​​

 توفير وتقديم حلول التغطية الداخلية من مقدمي خدمات الاتصالات

​إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما له من صلاحيات، وبناءً على المادة الثالثة من نظام الاتصالات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ؛ واللائحة التنفيذية للنظام وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: 

يلتزم مقدمو الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية بتوفير حلول لتحسين التغطية الداخلية لخدمات الاتصالات المتنقلة لمستخدمي قطاعي الأفراد والأعمال.   

ثانياً:

يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة بتمكين عملاء قطاعي الأفراد والأعمال لديهم من طلب حلول التغطية الداخلية عبر جميع منافذ تقديم الخدمة، وأن تكون وفق أسعار مناسبة خاضعة لموافقة الهيئة وتنظيماتها ذات العلاقة.

ثالثاً:

يجب على مقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية تقديم الخدمة لكل من تقدّم بطلبها، وألا تتجاوز مدة معالجة الطلب (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

رابعاً:

يجب على مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تقديم الخدمة لكل من تقدّم بطلبها، وذلك بالتنسيق مع مقدم الخدمة المستضيف، وألا تتجاوز مدة معالجة الطلب (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

خامساً:

يجوز لمقدمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية توفير وتقديم حلول التغطية الداخلية للمستخدمين من خلال طرف ثالث موافق عليه من قبل الهيئة.

سادساً:

​يبلّغ هذا القرار لمقدمي الخدمات ذوي العلاقة؛ لاعتماد العمل بموجبه خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.


والله الموفق،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

د. مــحـمــــد بـــن ســــعــــود الـتــمـــيــــمـــي​​


المرفقات

​​

  • قرار رقم 465/1442
  • بتاريخ 1442/11/12 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )