​​

 اعتماد وثيقة "تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية"

​​ إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

بما له من صلاحيات نظامية، وتحقيقاً للأغراض الواردة في المادة الثالثة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/03/1422هـ، ومنها حماية المصلحة العامة ومصالح مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والوضوح والشفافية في الإجراءات وبناء على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى أحكام المواد (78) و(84) من  اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي خولت للهيئة الحق في إعداد ونشر إجراءات وتنظيمات إدارة الطيف الترددي ووضع المعايير الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات ونشرها.

 

(يُقرر ما يلي)

أولاً

اعتماد العمل بوثيقة "تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية" على النحو المرفق بهذا القرار.

ثانياً:

تحل وثيقة "تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية" المشار إليها في البند أولاً محل وثيقة "الإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية" وتدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 28/05/1443هـ، الموافق 01/01/2022م.

ثالثاً

يستمر العمل بوثيقة "الإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية" المنوه عنها في الفقرة "ثانياً" أعلاه حتى تاريخ دخول وثيقة "تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية" حيز التنفيذ.

رابعاً

يُنشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكتروني.


والله الموفق،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

د. مــحـمــــد بـــن ســـعــود الـتــمـــيـــمــــي​

المرفقات
  • قرار رقم 471/1443
  • بتاريخ 1443/3/22 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الطيف الترددي )