​​

 بشأن ضوابط تقديم العروض الترويجية المؤقتة للخدمات الداخلية للاتصالات المتنقلة بالتجزئة

قرار رقم (326/1432) وتاريخ 21/11/1432هـ
إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بما له من صلاحيات؛
وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ؛ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ؛
وبناء على الفقرة (3) من المادة الثالثة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ, المتضمنة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتوافق مع"إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات".
وبناء على الفقرة (47 ـ4) من الـلائحـة الـتنفيذية لـنظام الاتصالات، التي تنص على انه " يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء الحاجة إلى تقديم طلب من مقدم خدمة للحصول على موافقتها على التعرفة؛ إذا قررت الهيئة أن قوى المنافسة في السوق كافية لحماية مصالح المستخدمين؛ وعدم وجود ضرر كبير على الأسواق التنافسية نتيجة إلغاء تنظيم التعرفة". 
وبناء على قرار الهيئة ذي الرقم (274/1431) والتاريخ (12/10/1431هـ)، المتضمن تصنيف سوق الخدمات الداخلية للاتصالات المتنقلة بالتجزئة، كسوق تنافسية غير خاضعة للسيطرة.
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم (209/1429) وتاريخ 1/8/1429هـ الخاص بضوابط تقديم العروض الترويجية , وبعد استطلاع مرئيات الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات الداخلية للاتصالات المتنقلة.

يقرر ما يلي:
  1. تطبيق ​هذه الضوابط على العروض الترويجية المؤقتة لخدمات الاتصالات المتنقلة الداخلية بالتجزئة ، لمدة (180) يوم من تاريخ اعتماد العمل بهذه الضوابط. 
  2. يمكن لمقدم الخدمة إطلاق العرض الترويجي المؤقت، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، مع وجوب إشعار الهيئة كتابة بذلك العرض.
  3. تنتهي فترة الاستفادة من العروض الترويجية المؤقتة خلال مدة أقصاها (90) يوم من تاريخ إطلاقها.
  4. يلتزم مقدم الخدمة بقرار الهيئة ذي الرقم (204/1429) والتاريخ 6/5/1429هـ, وذلك للمكالمات خارج الشبكة .
  5. يلتزم مقدم الخدمة  بقرار الهيئة ذي الرقم (215/1429) والتاريخ 24/8/1429هـ الخاص بضوابط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع, والقرار ذي رقم 325 والتاريخ 21/11/1432هـ.
  6. يلتزم مقدم الخدمة عند الاعلان او الترويج للعروض بالاتي :
    1. عدم التطرق بشكل مباشر او غير مباشر الى اسم او قرارات او شعار او موظفي الهيئة الا بعد اخذ الموافقة الخطية منها بذلك.
    2. الدقة والوضوح والمصداقية في الحملات والعروض الترويجية بشكل لا يقبل اللبس او التأويل، على ان تتضمن على الاقل المعلومات المتعلقة بوصف طبيعة ومزايا العرض، تعريف الخدمة المقدمة، كافة رسوم الخدمة، وحقوق والتزامات المستهلك (المشترك).
    3. نشر تفاصيل العرض والاسعار على الموقع الالكتروني للشركة فور إطلاقه.
    4. عدم استخدام عبارات او شعارات او علامات او اسماء تجارية تخص او تستخدم من قبل مقدم خدمة آخر، او محاولة تقليدها بشكل مباشر او غير مباشر.
    5. عدم التعرض او المقارنة بشكل مباشر أو غير مباشر للنشاطات او الخدمات أو المنتجات أو العلامات أو الاسماء التجارية أو الحملات والعروض الترويجية لمقدمي الخدمات الاخرين.
    6. يجب أن تكون الحملات والعروض الترويجية موجهة للعموم، وأن لا يقتصر توجيهها على مشتركي مقدمي الخدمات الاخرين.
  7. عدم تضمين الحملات والعروض الترويجية مزايا، مثل افضلية التغطية، أولوية تقديم الخدمة، أفضلية جودة الخدمة، أفضلية الاسعار، وغيرها مالم يكن ذلك مستنداً الى ادلة واقعية وعلى دراسات مبنية على اسس واضحة تثبت ذلك ، ويمكن تقديمها للهيئة فور طلبها. 
  8. ستقوم الهيئة خلال الفترة المحددة في الفقرة (1) أعلاه بتقييم وضع السوق في ضوء هذه الضوابط، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً حيال تعديلها أو تمديد فترة تطبيقها، أو إيقاف العمل بها.
  9. يجب على مقدم الخدمة إيقاف العروض الترويجية المؤقتة المخالفة لهذه الضوابط فور طلب الهيئة منه ذلك، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق أنظمتها.
  10. في حال تعارض هذه الضوابط مع أي ضوابط سابقة لتنظيم العروض الترويجية المؤقتة للخدمات الداخلية للاتصالات المتنقلة بالتجزئة , يعتد بما ورد في هذه الضوابط, ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
  11. يسري هذا القرار بعد ثلاثين يوماً من صدوره، ويزود مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة، والجهات الأخرى ذات العلاقة بنسخة منه للعمل بموجبه.
محــافظ هيئة الاتصــالات وتقــنية المعلومات
م. عــبدالله بن عــبدالعــــــزيز الضــــــرَّاب
 
المرفقات
  • قرار رقم 326/1432
  • بتاريخ 21/11/1432هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • )