​​

 تعديلات الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات

بعد الاطلاع على ما ورد في الفقرة (3) من المادة الثالثة من نظام الاتصالات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/03/1422هـ؛ والمتضمنة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتوافق مع "إيجاد المناخ المناسب للمُنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات". وبعد الاطلاع على ماورد في اللائحة التنفيذية المعدلة بقرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) والتاريخ 01/01/1435هـ. واستنادا إلى ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جلسته رقم (123) وتاريخ 29/10/1438هـ، بشأن تعديلات الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات؛ فإنه يتم اعتماد العمل بما يلي:   

أولاً:
تعديل البند رقم (2-2-6) من الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات، ليكون كالتالي:
"( قيود الاستخدام): تعني القيود التي يضعها مقدم الخدمة،  على أي  من الخدمات، وذلك عبر تقييد الاستهلاك لهذه الخدمة بأي وسائل قد تؤدي –على سبيل المثال لا الحصر-  إلى انقطاع، أو تردي أو نقص في الخدمة المعلن عنها. وتتضمن هذه القيود – على سبيل المثال لا الحصر- كل من الكمية، الزمن، والسرعة المعلن عنها."
ثانياً:
إضافة بند جديد للمادة الثانية (2) من الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات المحدث، والخاص بالتعاريف، ليكون كالتالي:
"(الإعلان): يقصد به أي وسيلة يتم عن طريقها جذب انتباه المستخدم للمنتجات، والخدمات، والعلامة التجارية الخاصة بمقدم الخدمة، وتتضمن –على سبيل المثال الحصر- الأنشطة التسويقية والأنشطة الترويجية وأنشطة التمييز التجاري."
ثالثاً:
تعديل البند رقم (6-1-5) من الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات المحدث، ليكون كالتالي:
"يجب على مقدم الخدمة عند رغبته بوضع أي اشتراطات أو قيود للمشترك عند استخدام خدمة أو باقة سواء كانت غير محدودة باستخدام عبارات مثل "استعمال/استخدام غير محدود" أو كانت خدمة أو باقة محددة بسعات أو سرعات أو دقائق أن يقوم بتوضيح التالي للمشترك قبل اشتراكه في هذه الخدمة أو الباقة عبر جميع منافذ البيع، وعلى الموقع أو التطبيق الإلكتروني وعند الإعلان عنها:"
رابعاً:
إضافة البنود التالية للمادة السادسة (6) من الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد تعرفة خدمات الاتصالات المحدث، والخاصة بالتزامات مقدمي الخدمات المتعلقة بالشفافية، وتكون كالتالي:
  • في حال كانت أنشطة الترويج أو الإعلان للباقات أو العروض مرئية أو مطبوعة، فيجب على مُقدم الخدمة التالي:
    • أن يحدد مدة قدرها (0.2) ثانية لكل كلمة كحد أدنى لظهور القيود والالتزامات على شاشات العرض أخذاً بالاعتبار جميع النصوص المعروضة في نفس الوقت. 
    • أن لا يقل حجم النص للقيود والإلتزامات عن (30%) من حجم أكبر نص معروض في نفس الوقت.
    • أن يكون لون وحجم الخط و مكان ظهور القيود والالتزامات واضحاً بما يمكن المستخدم من قراءته وفهمه.
  • في حال كانت أنشطة الترويج أو الإعلان للباقات أو العروض إذاعية، فيجب أن تكون القيود والإلتزامات مسموعة بشكل واضح للمُستخدم.
خامساً:
يلتزم مقدمو الخدمة بالتقيد بما ورد في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. عبــــدالعـــزيز بن ســالم الـــرويـــس
المرفقات
  • قرار رقم 338/1438
  • بتاريخ 02/11/1438هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • )