بناءً على المادة الثالثة من نظام الاتصالات، وعلى المادتين (63) و (73) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وحرصاً من الهيئة على حماية المستخدمين ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. فقد تم اعتماد وثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة، وخدمات المعطيات والإنترنت بقرار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (195/1429هـ) وتاريخ 11/3/1429هـ
للإطلاع على وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والهاتفية الثابتة والمعطيات والانترنت اضغط هنا