الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني المنافسات
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل الثاني : تراخيص الاتصالات

أحكام اللائحة

الفصل الثاني : تراخيص الاتصالات

المادة العاشرة: احكام عامة للتراخيص:

10-1   لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، أو تشغيل شبكة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات للعموم، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للترخيص الذي تصدره الهيئة.

10-2   يجب ان تكون التراخيص مكتوبة وان تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل العموم.

10-3   وفقا لأنظمة الهيئة ستكون هنالك أربعة انواع من التراخيص :

‌أ )      تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

‌ب )  تراخيص استخدام الترددات

‌ج )   تراخيص الترقيم

‌د )     تراخيص الأجهزة والمعدات

10-4   في حالة إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله تقوم الهيئة بنشر اشعار في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت يوضح للعموم المعلومات اللازمة عن الترخيص والمكان الذي يمكنهم الاطلاع فيه على أحدث نسخة من الترخيص.

 المادة الحادية عشرة: انواع تراخيص الاتصالات:

11-1   يجوز للهيئة إصدار نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها وهما تراخيص فردية وتراخيص فئوية.

11-2   يجب إصدار تراخيص فردية لكل من الخدمات التالية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

‌أ )      خدمات الهاتف الثابت

‌ب )  خدمات الهاتف الجوال

‌ج )   تشغيل شبكة اتصالات عامة

‌د )     خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليا ودوليا

‌ه )     أية انواع أخرى من الخدمات التي تقرر الهيئة انها تتطلب ترخيصا فرديا\

11-3   تقوم الهيئة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من النظام.

11-4   يتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات، بإستثناء ما ورد بالفقرة (11ـ 2) من هذه المادة وتخضع هذه التراخيص للقواعد التالية :

‌أ )      يجب أن تتضمن التراخيص الفئوية شروطا متماثلة للمرخص لهم بتقديم ذات الخدمة

‌ب )  مبدئيا يوجد نوعان من التراخيص الفئوية، وهي النوع (أ) والنوع (ب) المذكورين في الفقرة (11-5) و(11-6) من هذه المادة

‌ج )   يجوز للهيئة إضافة انواع أخرى من هذه التراخيص

‌د )     عند إصدار التراخيص الفئوية من النوع (أ) يجوز للهيئة أن :

1.      تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذه الخدمة

2.      تضع شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص تنسجم مع أنظمة الهيئة

‌ه )     لا يجوز للهيئة عند إصدار تراخيص فئوية من النوع(ب) أن :

1.      تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذا النوع من الخدمة

2.      تطبق شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص أخرى، وإنما يتم إصدار الترخيص بعد تقديم نموذج تسجيل للهيئة يوضح الاسم والعنوان والمعلومات الأساسية عن الخدمة التي سيقوم المرخص لهم بتقديمها.

‌و )    يجب ان تتضمن التراخيص الفئوية شرطا ينص على وجوب قيام كل مرخص له في هذه الفئة بتقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل البدء بتقديم خدماته، بحيث يتضمن طلب التسجيل اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووصفا للخدمة التي سيقوم بتقديمها وغيرها من المعلومات الأساسية المحددة في الترخيص

‌ز )    يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء أي تسجيل يخالف شروط أي ترخيص فئوي، ويتم مثل هذا التعليق أو الإلغاء فقط بعد قيام الهيئة بإعطاء مهلة لمقدم الخدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع

‌ح )   قبل إصدار أي ترخيص فئوي يجوز للهيئة :

1.      نشر مسودة الترخيص الفئوي المقترحة متضمنة الشروط المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات  من قبل المرخص لهم في هذه الفئة

2.      استطلاع رأي وملاحظات العموم على الترخيص الفئوي المقترح

3.      إصدار ونشر الترخيص الفئوي آخذة بالاعتبار أية ملاحظات تتلقاها

11-5   تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (أ) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :

‌أ )      إعادة بيع خدمات الهاتف الثابت الداخلي والدولي

‌ب )  خدمات الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية باستخدام محطات المتناهية الصغر (في سات)

‌ج )   خدمات الهواتف العمومية

‌د )     خدمات النداء الالي

‌ه )     خدمات الشبكة المؤقتة

‌و )    أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع اخر من التراخيص الفـئوية

11-6      تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (ب) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :

‌أ )      تقديم خدمات الانترنت

‌ب )  خدمات القيمة المضافة للشبكة

‌ج )   خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية

‌د )     كبائن الاتصالات العامة

‌ه )     أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة ادراجها ضمن هذه الفئة من نوع (ب)

11-7   يجوز لمقدمي الخدمات الحصول على اكثر من ترخيص لأكثر من خدمة.

11-8   يجب على الهيئة معالجة جميع الامور المتعلقة بتعديل وتجديد وتعليق وانهاء وإلغاء أو التنازل عن التراخيص الفئوية وتسجيلها وفقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.

المادة الثانية عشرة: شروط منح التراخيص الفردية:

12-1      يجوز للهيئة ان تفرض شروطا على التراخيص الفردية لتحقيق أهداف النظام، والتي تتضمن دون حصر الامور التالية :

‌أ )      نطاق الخدمات

‌ب )  معايير جودة الخدمة

‌ج )   احكام وشروط حق الحصرية

‌د )     متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة

‌ه )     الالتزامات الاضافية المتعلقة بالخدمة

‌و )    القيود على الملكية في حصص مقدمي الخدمات الآخرين

‌ز )    شروط محددة في التعرفة إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة

‌ح )   متطلبات تقديم المعلومات من المرخص له إلى الهيئة

‌ط )   متطلبات التعاون مع الهيئة لممارسة واجباتها وفقا لانظمتها

‌ي )   مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة

‌ك )   متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ

12-2   تكون للتراخيص الفردية المتعلقة بنفس الخدمة ذات الشروط ما لم تكن هناك ظروف موضوعية مختلفة تبرر تطبيق شروط مختلفة بشأنها.

12-3   يجوز للهيئة إصدار تراخيص فردية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرين عاما.

12-4   يجوز للهيئة إصدار قرارات تطلب من مقدم خدمة أو اكثر، ايداع خطة خاصة بتقديم خدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ وذلك للموافقة عليها من الهيئة.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات ومعايير التراخيص:

13-1   يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الاهداف والأغراض الواردة في المادة الثالثة من النظام بشان إصدار التراخيص ووضع شروطها.

13-2   يجب على كل طالب ترخيص فردي، كحد ادنى، ان يقدم إلى الهيئة المعلومات المذكورة ادناه :

‌أ )      اسمه وعنوانه وعناوينه الأخرى

‌ب )  وصفاً محدداً لنوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي ستشملها هذه الخدمة

‌ج )   وصفاً محدداً للشبكة وأنظمة الإرسال التي يرغب في انشائها وتشغيلها وجدولاً زمنياً للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة

‌د )     أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على توفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ه )     أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتوفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة أو امكانية الحصول عليها

13-3      يجوز للهيئة من وقت إلى آخر أن تنشر معلومات تتعلق بالإجراءات المطلوبة لطلبات التراخيص الفردية، ويجب ان توفر تلك المعلومات والإجراءات الأمور التالية :

‌أ )      معلومات كافية حول التراخيص المقترحة لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة

‌ب )  وقتا كافيا بين تاريخ النشر والتاريخ المحدد لتقديم الطلبات لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة

‌ج )   درجة التشاور المناسبة التي تقررها الهيئة بناء على تقديرها لاهمية الترخيص

‌د )     كافة معايير الترخيص والمدة الزمنية التي تحتاجها الهيئة لاتخاذ قرار يتعلق بطلب الحصول على الترخيص

‌ه )     أي معايير موضوعية أخرى تحددها الهيئة حسبما تراه مناسبا

13-4   يجوز للهيئة أن تنشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.

13-5   يجب على الهيئة، بناء على طلب من طالب الترخيص الفردي، ان تزوده بأسباب رفض الترخيص، أو أسباب رفضها لقبول التسجيل ضمن الترخيص الفئوي.

المادة الرابعة عشرة: الترخيص في حالة ندرة الموارد:

14-1      يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص الفردية الصادرة في سوق الاتصالات في الحالات التالية:

‌أ )      اثناء الفترة الانتقالية نحو المنافسة بهدف تنظيم وتطوير النمو السريع لذلك النوع من شبكات أو خدمات الاتصالات

‌ب )  عدم توفر ترددات كافية

14-2      يجوز للهيئة، في حالة وجود عدد محدود من التراخيص وفقا لهذه المادة، اختيار إجراءات منح التراخيص بناء على نوع خدمة الاتصالات أو شبكة الاتصالات موضوع الترخيص، وللهيئة ان تختار احدى الطرق التالية :

‌أ )      تقييم مقارنة طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة

‌ب )  إجراء مزايدة طبقا للمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة

‌ج )   أية طريقة أخرى تراها الهيئة ملائمة وعادلة في تلك الظروف

14-3   تقوم الهيئة بنشر قرارها حول اختيارها لاحدى الطرق المناسبة الواردة في الفقرة (14ـ2) من هذه المادة وأية قواعد تراها مناسبة لانهاء إجراءات الترخيص.

14-4   في حال تحديد الهيئة لعدد التراخيص التي يتم منحها، يجب ان يكون إجراء منح هذه التراخيص، موضوعيا وغير تمييزيا ويتسم بالشفافية.

المادة الخامسة عشرة: عملية التقييم المقارن :

15-1   عند القيام بإجراء المقارنة، تقوم الهيئة باختيار المتقدم الافضل بناء على قدرته المالية والفنية وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المستخدمين لشبكة الاتصالات أو خدمات الاتصالات.

15-2   تقوم الهيئة بإجراء عملية تاهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبه تقديم ما يلي :

‌أ )      أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ب )  أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

15-3   يجب على الهيئة خلال فترة إجراءات التاهيل المسبق دعوة الجهات الطـالبة التي بمقدورها تقـديم الادلة المطلوبة بموجب الفقــرة (15ـ2) من هذه المادة، لتقديم الطلبات بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، ويجب ان تحتوي الطلبات على المعلومات المحددة في الفقرة (13ـ2) من هذه اللائحة وأية معلومات أخرى تقوم الهيئة بطلبها.

15-4   تقوم الهيئة بوضع إجراءات التقييم المقارن للعروض، على ان تشمل الإجراءات المبينة في الفقرة (15ـ3) من هذه المادة. ويتم تقييم مقدمي طلبات الخدمة بناء على معايير موضوعية تحددها الهيئة.

15-5   يجوز للهيئة نشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.

المادة السادسة عشرة: إجراءات المزايدة :

16-1      تقوم الهيئة قبل عقد مزايدة متعلقة برخصة لخدمة من خدمات الاتصالات، بتأهيل مسبق للاشخاص الذين يريـدون المشاركة في المزايدة، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبة تقديم ما يلي :

‌أ )      أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ب )  أدلة تثبت قدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

16-2   تقوم الهيئة بدعوة تلك الجهات الطالبة والمؤهلة التي قدمت الادلة المطلوبة بموجب الفقرة (16ـ1) من هذه المادة بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، للمشاركة في المزايدة، ويجوز للهيئة ان تضع إجراءات المزايدة وشروط التاهيل وإصدارها بقرار يتم نشره.

المادة السابعة عشرة: تراخيص استخدام الترددات :

17-1   في حالة التقدم لمنح أو تجديد ترخيص اتصالات يتطلب استخدام ترددات لتقـديم خدمـات اتصــالات أو تشغيل شبكة اتصالات، فعلى المتقدم تقديم طلب إصدار أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الهيئة بانهاء إجراءات الطلبين في نفس الوقت.

17-2   يجب على الهيئة عدم رفض منح أو تجديد ترخيص استخدام الترددات لمقدم الطلب الموضح في الفقرة (17ـ1) من هذه المادة ما لم يكن لديها سبب مقنع من بين الأسباب التالية :

‌أ )      عدم توفر الترددات

‌ب )  تفادي حصول تداخل ضار مع خدمات الاتصالات الأخرى المقدمة من قبل أي مقدم خدمة اخر

‌ج )   إذا كان إصدار ترخيص استخدام الترددات يتعارض مع أي من أنظمة الهيئة

‌د )     في حالة عدم منح أو تجديد ترخيص الاتصالات الذي يرتبط به ترخيص استخدام الترددات

المادة الثامنة عشرة: خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل:

18-1   تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.

18-2   يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على أي تنازل عن أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل ويتم نشر قرار المجلس خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب.

18-3   يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل في أي من الحالات التالية :

‌أ )      إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن

‌ب )  إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية والتوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة لتي تتطلب مثل هذا التعديل

‌ج )   إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

18-4   يجوز للمجلس تجديد أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وفقا لأنظمة الهيئة وهذه اللائحة ويجب على مقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.

18-5   يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص الفردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :

‌أ )      تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص

‌ب )  عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج )   تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د )     عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه

‌ه )     القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و )    إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته

‌ز )    التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة

18-6      تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، على أن يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ )      إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذو الصلة

‌ب )  تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج )   استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى

18-7   في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين .

18-8   يجوز للهيئة إصدار قرار بشان أي إجراءات أخرى لتعديل وتجديد وتعليق أو إلغاء أي ترخيص.

18-9   يخضع أي قرار يصدر من المجلس لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال لاعتماد الوزير.

المادة التاسعة عشرة: التراخيص الفردية الأخرى :

19-1   تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي عدا الترخيص الفردي الخاص بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.

19-2   يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على التنازل عن أي ترخيص، ويتم نشر قرار المجلس بشان التنازل خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب، وتنص القواعد الاجرائية على الإجراءات الخاصة بالطلبات.

19-3   يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص في أي من الحالات التالية :

‌أ )      إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأ

‌ب )  إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل

‌ج )   إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

19-4   يجوز للمجلس تجديد الترخيص وفقا لأنظمة الهيئة وعلى مقدم الخدمة تقديم طلب إلى الهيئة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.

19-5   يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ )      تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص

‌ب )  عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج )   تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د )     عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه

‌ه )     القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و )    إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته

‌ز )    التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة

19-6      تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، وعلى ان يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ )      إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة\

‌ب )  تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج )   استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى

19-7   في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار، وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين.

19-8   يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص.

المادة العشرون: التراخيص الفئوية :

20-1   يجوز للهيئة إصدار تراخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرون سنة.

20-2   يجوز للهيئة مراجعة بنود وشروط أية تراخيص فئوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنـود وشروط كل ترخيص فئوي خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

20-3   في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (20ـ2) من هذه المادة، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمسجلين خطيا بموجب الترخيص الفئوي الجاري مراجعتهم.

20-4   يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي في أي من الحالات التالية :

‌أ )      إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن

‌ب )  إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء

‌ج )   إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

20-5      تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها لإتخاذ هذا الإجراء على ان يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ )      إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة

‌ب )  تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج )   استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى

20-6   في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإعطاء الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتقيد بالتعديل أو الإلغاء.

20-7   يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص فئوي وفقا لانظمتها وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي البلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي لاعداد ملاحظاتهم، ويجوز للهيئة ان تستطلع رأي العموم بهذا الشأن.

20-8   في حالة إلغاء أي ترخيص فئوي أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة.

20-9   يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتجديد أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص.

المادة الحادية والعشرون: تسجيل التراخيص الفئوية :

21-1      يجوز للهيئة إلغاء تسجيل أي ترخيص فئوي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :

‌أ )      تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص

‌ب )  عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج )   تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د )     عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه

‌ه )     القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و )    إفلاس المرخص له أو حلّه أو تصفيته

‌ز )    التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة

21-2   في حالة نظر الهيئة في إلغاء أي تسجيل وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة كتابيا بإبلاغ الطرف المسجل الترخيص باسمه، وتحدد الإجراء الذي تنوي القيام به، ويجوز لها استطلاع رأي العموم بهذا الخصوص، بحيث يعطي البلاغ للطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي لابداء ملاحظاته. وفي حالة قيام الهيئة بإلغاء أي تسجيل فيتوجب عليها إعطاء الطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي للتقيد بالإلغاء، وكذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستخدمين وفق الشروط التي تراها الهيئة مناسبة.

21-3   يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص فئوي.

المادة الثانية والعشرون: السجل الوطني للاتصالات :

22-1   تقوم الهيئة بإعداد وحفظ سجل وطني للاتصالات، ونشر المعلومات المسجلة فيه بالطريقة التي تراها ملائمة.

22-2   يجب ان يحتوي السجل الوطني للاتصالات على الاتي :

‌أ )      كامل التراخيص والتسجيلات الفئوية التي تصدرها الهيئة

‌ب )  القرارات التي تصدرها الهيئة

‌ج )   بيان بجميع أنواع الموافقات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة

‌د )     عروض ربط الاتصال البيني المرجعية

‌ه )     اتفاقيات ربط الاتصال البيني المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذه اللائحة

‌و )    قائمة توضح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا لأنظمتها

‌ز )    السجل الوطني للترددات

الحقوق محفوظة © 2008 | اتفاقية الاستعمال