المادة التاسعة والسبعون : أحكام عامة :
79-1 لا يجوز لأي شخص القيام بتركيب أو تشغيل أو حيازة جهاز لاسلكي أو استخدام تردد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
79-2 تقوم الهيئة بمنح تراخيص استخدام الترددات وفقا لأنظمة الهيئة. وبعد اعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإجراءات إدارة الطيف الترددي وفقا لهذا الفصل، فإنه يجب أن يكون منح هذه التراخيص متوافقاً مع الخطة وإجراءاتها.
79-3 يجوز للهيئة إصدار قرار من وقت إلى آخر تعتبر فيه استخدامات محددة للترددات مرخصة وفقا للنظام وهذا الفصل.
ملاحظة: تمت الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 2/3/1429هـ وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 2/5/1429هـ، أي بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة عليها حسب ما ورد في القرار.
المادة الثمانون : الخطة الوطنية للطيف الترددي :
80-1 تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة الطيف الترددي في المملكة وفقا لهذه الخطة.
80-2 يجب أن يتم إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي لتشمل تخصيص ترددات للاستخدامات المختلفة والمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه الاستخدامات، ويكون تخصيص هذه الترددات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
80-3 يجب على الهيئة عند إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي القيام بما يلي :
أ ) تخصيص الطيف الترددي وفقا لأغراض المادة الثالثة من النظام
ب ) التنسيق مع الجهات المعنية
ج ) التنسيق الوطني والدولي بشأن الأمور المتعلقة بالترددات
د ) الاستخدام الفعال للطيف الترددي في كافة الاستخدامات الحالية والمستقبلية
ه ) تخصيص الترددات في المملكة وتنسيقها مع الدول الأخرى عند الحاجة
80-4 يجب على الهيئة تخصيص الطيف الترددي بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة والخطة الوطنية للطيف الترددي، وعلى الهيئة وضع خطة لتوزيع واستخدام الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتجارية ورفعها للوزير لإقرارها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام.
80-5 يجب على الهيئة إعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات وفقا للمـادة الثـانية عشرة من النظام، ويشتمل السجل على جميع المعلومات المتعلقة بالترددات واستخداماتها ومستخدميها، ونشر الاستخدامات المدنية والتجارية منه.
ملاحظة: تمت الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 2/3/1429هـ وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 2/5/1429هـ، أي بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة عليها حسب ما ورد في القرار.
المادة الحادية والثمانون : إجراءات إدارة الطيف الترددي :
يجوز للهيئة إعداد ونشر إجراءات إدارة الطيف الترددي لتشمل ما يلي :
أ ) فئات تراخيص استخدام الطيف الترددي، واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي
ب ) شروط ومعايير التراخيص
ج ) إجراءات تقديم طلب التراخيص لاستخدام الترددات واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي شاملة معلومات الطلب ونماذجه
د ) المقابل المالي للتراخيص
ه ) الإجراءات المطبّقة على منح التراخيص
و ) أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية لإدارة الطيف الترددي
المادة الثانية والثمانون : القيود في استخدام الترددات :
يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص لاستخدام الترددات شريطة أن تكون قد أخذت بعين الاعتبار الأهداف التالية :
أ ) زيادة الفائدة لمستخدمي خدمات الاتصالات وللمستخدمين الآخرين للطيف الترددي
ب ) تشجيع المنافسة ونموها
ج ) تشجيع الكفاءة والابتكار في استخدام الطيف الترددي
المادة الثالثة والثمانون: تطبيق الأنظمة
83-1 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام، ومع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من اللائحة والفقرة (83ـ2) من هذه المادة فإنه يجوز للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص استخدام ترددات أو أجهزة اتصال لاسلكي عندما ترى الهيئة أن حامل الترخيص قد خالف شروط هذا الترخيص.
83-2 قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء الترخيص، فإنه يجب عليها ما يلي :
أ ) إخطار حامل الترخيص كتابيا بأنها بصدد وقف الترخيص أو إلغائه
ب ) منح حامل الترخيص مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة الموضحة من الهيئة، ويجب عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا بها وجهة نظره حيال ذلك