الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل التاسع : سياسات الخدمة الشاملة و حق الاستخدام الشامل

أحكام اللائحة

الفصل التاسع : سياسات الخدمة الشاملة و حق الاستخدام الشامل

المادة الرابعة والسبعون  : أحكام عامة :

74-1 يجب على الهيئة وفقا للمادة الثانية من النظام والمادة الثالثة من التنظيم إعداد السياسات المقترحة للخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بالمملكة، موضحا بها الأسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، وتقديم تلك المقترحات للوزارة للموافقة عليها.

74-2 يتعين على الهيئة وهي بصدد إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل اتباع المبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة الخامسة والسبعون : إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :

75-1 يجب على الهيئة عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، أن تشمل ما يلي  :

‌أ )      قائمة خدمات الاتصالات الأساسية الواجب تضمينها في الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل

‌ب )  تعريف للأغراض والالتزامات اللازمة لتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل

‌ج )   تعريف للمناطق الجغرافية التي يجب تطبيق مستويات معينة فيها من عروض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل

75-2  يجب على الهيئة، عند إعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التأكيد على توجهات السوق والمبادئ والأسس غير التمييزية عند تقديم هذه الخدمات.

75-3    يجب على الهيئة التشاور مع الأطراف المعنية عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

75-4    بعد موافقة الوزارة على سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، يجوز للهيئة اتخاذ الآتي :

‌أ )      إصدار قرار يحدد مقدم الخدمة الشاملة

‌ب )  مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، بشكل دوري، في ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تتيح الخدمات الشاملة للعموم بمرور الوقت

المادة السادسة والسبعون : مقدم الخدمة الحالي لتوفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :

76-1 يجوز للهيئة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه اللائحة، أن تصدر قرارا تحدد فيه مقدم الخدمة الحالي كمقدم للخدمة الشاملة.

76-2 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة الحالي أن يقدم خططا توضح المناطق الجغرافية في المملكة التي يقترح فيها تقديم الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ويجب أن تأخذ هذه الخطة في الحسبان أية سياسات معتمدة من الوزارة تتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

76-3 يجب على الهيئة وفقا للفقرة (76ـ2) من هذه المادة، مراجعة الخطط المقدمة آخذة بعين الاعتبار ما يلي :
    
‌أ )   أهداف توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل لكافة الأشخاص في المملكة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة وبمعدل تعرفات معقولة.
  
‌ب)   القدرة المالية والفنية لمقدم الخدمة الحالي على التوسع في توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بما يتجاوز الخدمات الحالية.
  
‌ج )   القدرة المالية والفنية لأي مقدم خدمة آخر أو مقدمي طلبات للحصول على تراخيص توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل في نفس تلك المناطق.
    
‌د )   أية خطط أو طلبات أخرى من مقدمي خدمة آخرين أو مستخدمين وغيرهم من الأطراف المعنية.
  
‌هـ)    أية معلومات أخرى تراها الهيئة مفيدة في تنفيذ واجباتها وفقا لأنظمة الهيئة.

76-4 يجوز للهيئة الموافقة على خطط مقدم الخدمة الحالي في ما يتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، والتي تشتمل على الشروط التي بموجبها يقوم مقدم الخدمة الحالي بتوسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

المادة السابعة والسبعون : خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :

77-1  يجوز للهيئة دعوة أشخاص غير مقدم الخدمة الحالي لتقديم خطط الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل موضحا فيها المناطق الجغرافية في المملكة المقترح فيها توسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. والوسائل التي يمكن بواستطها تحقيق تلك التوسعة.

77-2 يجب على الهيئة تحديد ونشر معايير الخطط الخاصة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ومعايير تقييم واختيار الخطط المقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة.

77-3   يجب أن تشمل المعايير الخاصة بتقييم واختيار خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل والمقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة ما يلي  :

‌أ )      )   مؤهلات الأشخاص والعروض المقدمة بشأن خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة

‌ب )  طلبات الإيضاحات والإضافات أو التعديل بالنسبة للعروض المؤهلة

‌ج )   تقييم العروض المعدلة ومنح حق تقديم الخدمة، استنادا إلى العوامل التالية

1.      المناطق الجغرافية التي سيتم خدمتها

2.      نوعية التقنية والخدمات التي ستقدم

3.      عدد السكان الذين ستخدمهم الخطط

4.      الآثار الاقتصادية والاجتماعية للخطط

5.      مدى جدوى الخطط وقدرتها على الاستمرارية.

6.      التكلفة، ومقدار الدعم المالي المطلوب

77-4 يجوز للهيئة منح ترخيص تقديم خدمات اتصالات لشخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة، من أجل تنفيذ خطط الخدمة الشاملة  وحق الاستخدام الشامل.

المادة الثامنة والسبعون : طرق تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :

78-1 يجب على الهيئة اقتراح طريقة أو أكثر لتمويل الخدمات الشاملة أو حق الاستخدام الشامل كجزء من الخطط المقدمة إلى الوزارة بهذا الخصوص. ويجوز أن تتضمن هذه الطرق ما يلي :

‌أ )      التسعير على أساس التكلفة أو أي تغييرات أخرى في التعرفة

‌ب )  التزامات الخدمة المحددة في شروط الترخيص أو وفقا لأنظمة الهيئة

‌ج )   الدعم المالي المتبادل ضمن نفس الخدمة أو بين خدمات الاتصالات المختلفة المقدمة من قبل مقدم الخدمة الحالي

‌د )     إنشاء صندوق للخدمة الشاملة يتم تمويله من قبل العديد من المصادر مثل دفع مقابل مالي للخدمة الشاملة من مقدمي الخدمة أو عن طريق التمويل الحكومي أو بأية طريقة أخرى

78-2 يجوز للهيئة وفقا لسياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المعتمدة من الوزارة، إصدار قرار بإنشاء صندوق لتمويل الخدمة الشاملة، يشتمل على الأمور اللازمة لتأسيس وإدارة الصندوق بطريقة تنسجم مع هذه السياسات ومن هذه الأمور، على سبيل المثال لا الحصر الآتي  :

‌أ )      اختيار الجهاز الإداري للصندوق

‌ب )  الإجراءات الإدارية للصندوق

‌ج )   حساب وطرق المساهمة في الصندوق من قبل مقدمي الخدمة والأشخاص الآخرين المحددين في السياسات

‌د )     معايير وإجراءات الصرف من الصندوق لتحقيق سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وأية إجراءات خاصة بالحصول على التراخيص وجمع الإعانات المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط

78-3 يجوز للهيئة إصدار قرار لتنفيذ أساليب تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المتفقة مع السياسات المعتمدة من الوزارة.

 

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال