المادة السابعة والعشرون : الإشعار والإجراءات
27/1 تنطبق بنود هذا الفصل على أية إجراءات تعرض أمام الهيئة وتتعلق بأنواع معينة من التراخيص، بما في ذلك ما يلي :
أ ) تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إعادة تخصيص تراخيص الترقيم إلى أن تعتمد الهيئة الخطة الوطنية للترقيم أو وثيقة أخرى تحتوي على أسلوب للترقيم تشتمل على القواعد الإجرائية لتراخيص الترقيم
ب ) تعديل تراخيص الأجهزة والمعدات أو تعليقها أو إلغائها أو إعادة تخصيصها
ج ) طلبات مقدمي الخدمة بموجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقة بأحكام الموافقة على الاندماج
د ) الطلبات المقدمة من أي شخص بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقة بأحكام الموافقة على حيازة 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة آخر، أو نسبة مئوية تؤدي للوصول لمستوى مقدم خدمة مسيطر
ه ) الطلبات المقدمة لإعادة تخصيص تراخيص الاتصالات الفردية التي لا تشمل التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال
و ) الطلبات الخاصة بتراخيص استخدام الترددات
27/2 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراء يتعلـق بالفقرة (أ) من المادة (27/1) من هذا الفصل (تراخيص الترقيم:
أ ) يجب أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بتراخيص الترقيم كتابة
ب ) يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عن طريق إشعار مناسب بأي إجراء تقوم به لتعديل أو تعليق أو إلغاء أو إعادة تخصيص تراخيص الترقيم وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبة تحددها الهيئة لتقديم مرئياتهم
ج ) يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراها مناسبة، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القرارات والتوجيهات الكتابية الأخرى للهيئة
27/3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراء يتعلـق بالفقرة (ب) من المـادة (27-1) من هذا الفصل (ترخيص الأجهزة والمعدات) :
أ ) يجب أن تقدم الطلبات المتعلقة بتراخيص الأجهزة والمعدات كتابة
ب ) يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عن طريق إشعار مناسب بأي إجراء تقوم به الهيئة به لتعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الأجهزة والمعدات وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبة لتقديم مرئياتهم.
ج ) يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراها مناسبة، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القرارات والتوجيهات الكتابية الأخرى للهيئة
27/4 عندما يتعلق الإجراء بما ورد في الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من المادة (27-1) من هذا الفصل (الاندماج،حيازة الأسهم،التنازل عن التراخيص)، وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيجب أن يتم بدء الإجراء من قبل الهيئة عن طريق إصدار إشعار، بالإضافة إلى أي متطلبات مضمنة في هذه القواعد الإجرائية, ويجب أن يتلاءم الأشعار مع أي من المتطلبات ذات الصلة باللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
27/5 يجب أن يشمل الإشعار عادة على المعلومات التالية :
أ ) عنوان الإجراء والرقم المخصص له
ب ) الهدف من الإجراء
ج ) هوية الأطراف المشتركة وطبيعة الاقتراح، وذلك عندما يتعلق الإجراء بإعادة التخصيص لواحد أو أكثر من التراخيص، أو اندماج اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة
د ) الموعد النهائي الذي يتعين على جميع الأطراف المسجلة في الإجراء التقيد به
27/6 يجوز أن يشتمل الإشعار أيضاً على :
أ ) قائمة بالأسئلة المراد الإجابة عليها أو المواضيع المطلوب مناقشتها من قبل طرف أو أكثر من الأطراف المسجلة، إضافة إلى الموعد النهائي لتسليم إجاباتهم للهيئة ولأي أطراف أخرى حسبما تحددها الهيئة.
ب ) وأية وثائق أخرى أو معلومات ترى الهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة للمشاركة في الإجراء
27/7 عندما يتعـلق الإجراء بما ورد في الفقرة (و) من المادة (27-1) من هذا الفصل (تراخيص استخدام الترددات)، وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، تصدر الهيئة تراخيص استخدام الترددات وفقاً لأنظمتها، والإجراءات الخاصة بإدارة الطيف الترددي بعد اعتمادها