الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > نظام الاتصالات > أحكام النظام > الفصل العاشر : المخالفات والغرامات

أحكام النظام

الفصل العاشر : المخالفات والغرامات

المادة السابعة والثلاثون:

يعد مرتكباً لمخالفة، كل مشغل أو شخص طبيعي، أو معنوي يقوم بأحد الأعمال الآتية:

  1. تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة.
  2. ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة.
  3. الامتناع عن تنفيذ قرار صادر بحقه من الهيئة.
  4. استخدام أي جهاز اتصالات بغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصالات أخرى، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر.
  5. استخدام أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة.
  6. استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
  7. التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
  8. تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
  9. عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معين في داخل المملكة.
  10. عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
  11. إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
  12. استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.
  13. تعمد الكشف – خارج نطاق واجبه – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم إعتراضها خلال إرسالها.
  14. الحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة أو التعدي عليها أو قطعها سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها أو لتعطيل الاتصالات أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام.[1]
  15. أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
  2. تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنة يتم تسمية أعضائها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزءا من إيراداتها.

 

 

-------------------------------------
[1] أضيفت هذه الفقرة بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1426هـ.

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال