المادة الرابعة والعشرون : الإشعار
24/1 يجب أن تبدأ الهيئة إجراء وضع القواعد عن طريق إصدار إشعار.
24/2 يجب أن يشتمل الإشعار في العادة على المعلومات التالية :
أ ) عنوان الإجراء والرقم المخصص له
ب ) طبيعة وأهداف إجراء وضع القواعد
ج ) الموعد النهائي المحدد لكي يصبح شخص ما طرفاً مسجلاً
د ) وبيان يوضح كيفية وموعد قيام الأشخاص غير المسجلين بتقديم مرئياتهم، وذلك في حالة قيام الهيئة بطلب مرئيات العموم وفقا للمادة (23) من هذه القواعد الإجرائية
24/3 يجوز أن يشتمل الإشعار أو يرفق به ما يلي :
أ ) قرار بإلزام واحد أو أكثر من المرخص لهم كي يصبحوا أطرافاً مسجلة ويشاركوا في الإجراء
ب ) بيان يشجع شخص أو أكثر من غير المرخص لهم، ليصبحوا أطرافاً مسجلة ويشاركوا في الإجراء، وذلك إذا كان لديهم اهتمام بالأمر، أو لأن المعلومات التي في حوزتهم قد تساعد الهيئة
ج ) قائمة بالأسئلة المراد الإجابة عليها أو المسائل المطروحة للدراسة من قبل شخص أو أكثر من الذين لديهم الرغبة أو طلب منهم أن يكونوا أطرافاً مسجلة، إضافة إلى تحديد موعد لتقديم إجاباتهم
د ) أية وثائق أخرى أو معلومات ترى الهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة في تكوين مرئياتهم
المادة الخامسة والعشرون : المرئيات
يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بمرئياتهم للهيئة خلال الزمن المحدد في الإشعار وطبقاً لهذه القواعد الإجرائية، ويجوز للهيئة إرسال نسخة من هذه المرئيات إلى الأطراف المسجلة الأخرى، وطلب تقديم ردودهم خلال مدة تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون : الردود
يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بردودهم على مرئيات الأطراف المسجلة الأخرى التي أرسلت لهم من قبل الهيئة، ويتم تقديم الردود إلى الهيئة خلال الزمن المحدد بالأشعار ووفقاً لهذه القواعد الإجرائية