الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة القرارات الخدمات تقنية المعلومات الهيئة في الصحافة والإعلام سوق الاتصالات والتقنية مرئيات العموم الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة الخدمات والعروض الترويجية أسئلة مكررة المنافسات البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل الثالث عشر : الحماية والحد من الاختراق

أحكام اللائحة

الفصل الثالث عشر : الحماية والحد من الاختراق

المادة الثالثة والتسعون :

93-1    يعتبر الاختراق إحدى صور إساءة استخدام شبكة الاتصالات، ويكون بذلك مخالفة وفقا للمادة السابعة والثلاثون من النظام وتنطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لمعالجة المخالفات.

93-2    تقوم الهيئة، وفقا لأنظمتها، بوضع الإجراءات الضرورية الهادفة إلى تحقيق الحماية والحد من الاختراقات وإصدار التعليمات اللازمة لذلك

93-3    يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تضعها وتصدرها الهيئة وفقـا للفقرة (93ـ2) من هذه المادة

93-4    يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم أن يضع الاحتياطات اللازمة للحماية والحد من الاختراقات، وأن يستخدم لذلك أحدث الوسائل والتقنيات التي تتناسب وأهمية شبكته وأنظمته وطبيعة عمله، وتحديثها بشكل دوري

93-5    يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بضوابط استخدام وأمن الانترنت في المملكة

الحقوق محفوظة © 2010 | اتفاقية الاستعمال