الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > القواعد الإجرائية > نص القواعد > الفصل الرابع : طلبات اعتماد التعرفة

نص القواعد

الفصل الرابع : طلبات اعتماد التعرفة

 المادة الثامنة والعشرون : الطلبات العامة

يختص هذا الفصل بتقديم طلبات الموافقة على التعرفة الجديدة، أو التعرفة المعدلة وجداول التعرفة المقدمة من مقدمي الخدمة الشاملة، ومقدمي الخدمة المسيطرين، ومقدمي الخدمة الآخرين، الذين قد تطلب منهم الهيئة ذلك.

المادة التاسعة والعشرون : طلبات اعتماد التعرفة

29/1   يجب على مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم التعرفة إلى الهيئة، أن يتقدم  بطلب للحصول على موافقة من الهيئة على التعرفة الجديدة أو التعرفة المعدلة.

29/2 يجب أن يستوفي طلب التعرفة ما يلي  :

‌أ )      أن يوضح بجلاء طبيعة التغيير المقترح أو التعرفة الجديدة وتأثيرها المتوقع على المستخدم العادي المتأثر بذلك الطلب

‌ب )  أن يشمل تحديد التعرفة المقترحة المحددة أو جداول التعرفة، مع توضيح التغييرات المقترحة على التعرفة الحالية والتي ينوي استبدالها

‌ج )   إذا كانت التعرفة تتضمن إشارة إلى تعرفة أو جداول تعرفة أخري، فإنه يجب تضمين الطلب نسخة من كافة الوثائق المشار إليها

‌د )     أن تحتوي على تاريخ التطبيق المقترح، والذي يجب أن لا يقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة ما لم تقرر الهيئة خلاف

‌ه )     أن تتضمن التأثير المتوقع على الإيرادات سواء في حالة تأثير تعديلات الأسعار على حجم الطلب أو عدمه.

‌و )    أن تتضمن دراسات مقارنة للأسعار مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التعرفة.

‌ز )    أن تتضمن معلومات عن تكاليف تقديم الخدمة، أو تقديم إيضاح مدعم بالأسانيد المؤيدة يوضح أن العائد من التعرفة المقترحة سيعيد تكلفة تقديم الخدمة

‌ح )   إرفاق نسخة من الوثائق المساندة التي يرى صاحب الطلب أنها سوف تساعد الهيئة في البت في الطلب أو تلك الوثائق التي  تتطلبها أساليب العمل بالهيئة

29/3 تقوم الهيئة بتخصيص رقم لطلب التعرفة عند استلامها ذلك الطلب، مصحوباً بما يفيد سداد المقابل للطلب، وذلك عندما يتطلب الأمر دفع المقابل المالي لهذا الأمر.

29/4 يجوز للهيئة طلب مرئيات العموم لهذا الأمر قبل إصدار قرارها فيما يتعلق بطلبات التعرفة، وعند طلب الهيئة مرئيات العموم  وتوجيه شخص ما بالتسجيل في الإجراء بغرض تقديم المرئيات، فإنه يجوز للشخص أن يصبح طرفاً مسجلاً وان يقدم مرئياته للهيئة، وفقاً لأحكام هذا الفصل فيما يتعلق بطلب التعرفة خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة تزويد مقدم الخدمة بنسخة من المرئيات التي استلمتها والطلب منه تقديم رده خلال المدة التي تحددها الهيئة.

29/5  يقوم الطرف المسجل الذي يرغب في الاعتراض على طلب الحفاظ على السرية بإبداء ذلك في مرئياته، وتقوم الهيئة بإصدار قراراها بالفصل في الطلب وفقاً للقواعد الإجرائية.

29/6 في حالة إصدار الهيئة قرارا يقضي بالكشف عن وثيقة تتضمن معلومات سرية، فإنه يجب نشرها وفقاً للقواعد الإجرائية.

29/7 يمنح الطرف المسجل الذي عارض طلب السرية فترة قدرها (10) عشرة أيام من تاريخ الكشف عن المعلومات السرية، لتقديم  مرئيات إضافية حول طلب التعرفة، إذا طلب تلك المهلة، ويجب أن تقتصر المرئيات الإضافية فقط على المعلومات التي كانت في السابق مصنفة بالسرية والتي تم الكشف عنها لأول مرة. ويجب أن يتم تقديم نسخة من تلك المرئيات الإضافية إلى الهيئة خلال الفترة الزمنية التي تحددها.

29/8   يجوز للهيئة تزويد مقدم الخدمة بنسخة من المرئيات الإضافية، ويجب على مقدم الخدمة عقب تلقيه تلك المرئيات تقديم رده إلى الهيئة خلال (10) عشرة أيام.

المادة الثلاثون : تعديل الطلب

30/1 يجوز لمقدم الخدمة تعديل طلب التعرفة في أي وقت قبل أن تبت فيه الهيئة بشكل نهائي.

30/2 يجب أن يتوافق طلب تعديل التعرفة مع المتطلبات المحددة لطلبات التعرفة الموضحة في هذا الفصل، باستثناء الوقت المطلوب للبت في كامل طلب التعرفة، حيث يبدأ وقت البت النهائي في طلب التعرفة من تاريخ تقديم أخر تعديل إلى الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون : استخدام إجراءات وضع القواعد

يجوز للهيئة، أثناء الإجراء الذي بدأ استناداً على هذا الفصل, أن تصدر إشعاراً وفقا لما ورد في الفصل الثاني من القواعد الإجرائية هذه.  وفى حالة صدور الإشعار فإن أحكام الفصل الثاني يجب أن تطبق محل أحكام هذا الفصل وذلك فيما يتعلق بإجراء طلب التعرفة.

المادة الثانية والثلاثون : البت في طلبات التعرفة

32/1 تبت الهيئة في طلب التعرفة المقدم وفقاً لهذا الفصل بإصدار قرار بما يلي :

‌أ )      الموافقة على طلبات التعرفة كما هي أو بعد إدخال التعديلات عليها، مع توجيه مقدم الخدمة بإصدار وإعلان التعرفة حسب ما اعتمدتها  الهيئة

‌ب )  رفض طلب التعرفة

32/2 يجب على مقدم الخدمة كتابة وطباعة التعرفة الجديدة أو المعدلة، تماماً حسبما اعتمدتها الهيئة.

المادة الثالثة والثلاثون : نموذج التعرفة

33/1 يجب على مقدمي الخدمة، تقديم جميع جداول التعرفة إلى الهيئة في ملفات ذات أوراق غير مثبته مع بعضها البعض، حتى يمكن إجراء التعديلات عن طريق استبدال الصفحات الموجودة بأخرى جديدة. ويجب وضع علامات على الصفحات الجديدة المعدلة مع إيضاح التاريخ المقترح للتعديل وكذلك التاريخ الذي قامت فيه الهيئة باعتماد التعديل.

33/2 يجب إعداد جدول تعرفة منفصل لكل نوع من أنواع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مقدم الخدمة. ويجب أن تشتمل كل صفحة من الجدول على اسم مقدم الخدمة.

23/3 يجب على مقدمي الخدمة تحديث جداول التعرفة بصفة دائمة وفقاً لقرارات الهيئة، ويجب أن  تشتمل فقط على تلك التعرفة الموافق عليها والسارية المفعول.

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال