الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل الثالث : الوصول الى الممتلكات

أحكام اللائحة

الفصل الثالث : الوصول الى الممتلكات

المادة الثالثة والعشرون: حق الدخول إلى الأماكن العامة :

23-1   مع مراعاة الفقرات (23ـ2) إلى (23ـ5) من هذه المادة، يجوز لمقدمي الخدمة الدخول إلى الأماكن العامة لأغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة الإرسال بما في ذلك اعمال الحفر وغيرها، كما يجوز لهم البقاء في هذه الأماكن لأي فترة تقتضيها ضرورة العمل، وبما لا يعيق الاستخدام العام لهذه الأماكن.

23-2   لا يجوز أن يقوم أي مقدم خدمة بإنشاء أنظمة الإرسال على أي طريق سريع، أو أي مكان عام، أو فوقه أو اسفله أو بجانبه دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المختصة المسئولة عن هذه الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.

23-3   عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقـولة، على موافقة الجهـة الحكومية المختصة لإنشـاء أنظمة الإرسال، يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب مساعدته في الحصول على الموافقة اللازمة من تلك الجهة. وتقوم الهيئة، بمشاركة مقدم الخدمة بالتنسيق مع تلك الجهة لإيجــاد حل يكون مقبولا للطرفين، أخذا بالاعتبار استخدام الاخرين وتمتعهم بإستخدام الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.

23-4   عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقولة، على حق استخدام العمود أو المجرى أو البرج أوغيره من المنشات المساندة للاتصالات، أو الطاقة الكهربائية أو أي أنظمة ارسال أخرى مقامة على الطرق أو غيرها من الأماكن العامة، فيجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب للهيئة للمساعدة في الحصول على حق استخدام هذه المنشات لغرض توفير خدمات الاتصالات وتقوم الهيئة بمساعدته في تسهيل حصوله على هذا الحق على أساس مقبول لمقدم الخدمة والجهة المختصة.

23-5   بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، يجوز للهيئة:

‌أ )      إصدار امر لمقدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط تحددها الهيئة، بردم أو تغيير مسار أي نظام ارسال تم وضعه، أو اقترح   وضعه، في مكان خاضع لسلطة هذه الجهة

‌ب )  منع مقدم الخدمة من إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي نظام ارسال عدا ما تقوم الهيئة بالتوجيه بتنفيذه

23-6   بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، أو من مالك العقار، يجوز للهيئة السماح بإنشاء اعمال تمديدات أو وضع انابيب خدمات مرافق في أو على أو تحت أو عبر (1) أنظمة ارسال لمقدم خدمة أو (2) أية اراضي مستخدمة لأغراض أنظمة ارسال،  ويخضع هذا التصريح لأية شروط تحددها الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون: حق الدخول إلى الاراضي الخاصة :

24-1   عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض خاصة أو الانتفاع بها من اجل تقديم خدمات اتصالات، فعليه ان يسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك أو من يمثله.

24-2   إذا تعذر على مقدم الخدمة التوصل إلى اتفـاق حسبما هو مبين في الفقرة (24ـ1) من هذه المادة، فيجوز له ان يتقدم بطلب الى الهيئة لنزع ملكية العقار وفقا للمادة الخامسة والثلاثين من النظام.

24-3   تقوم الهيئة بدراسة الأمر ومحاولة التوفيق بين الأطراف المعنية، فإن تعذر ذلك واتضح ضرورة إستخدام هذا العقار للغرض المشار إليه فتقوم الهيئة عندها بإتخاذ الخطوات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الامر وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

 المادة الخامسة والعشرون: مرافق الاتصالات القائمة :

25-1   حيثما كان ذلك ممكنا، يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة ان لا تؤثر سلبيا على مرافق الاتصالات القائمة.

25-2   إذا تم نقل أو تعديل أي نظام ارسال قائم نتيجة إنشاء نظام ارسال جديد، فانه يجب ان يتم ذلك على نفقة الشخص الذي طلب النقل أو التعديل.

25-3   أي شخص يقوم بأي عمل يؤدي إلى نشوء الحاجة إلى إتخاذ ترتيبات حماية بشان أي نظام ارسال قائم، يكون مسئولا عن تكلفة تلك الترتيبات.

المادة السادسة والعشرون: التجهيزات الأخرى :

26-1   يجب تاسيس مرافق الاتصالات بحيث لا تؤثر سلبيا على المرافق والتجهيزات القـائمة (والتي تشمل على سبيل المثــال لا الحصر التجهيزات المستخدمة في صيانة الطرق العـامة، خطـوط المـاء والغـاز، خطوط البترول، والتجهيزات الكهربائية). ويتحمل أي شخص يؤثر على هذه المرافق والتجهيزات أية تكاليف نتيجة هذا العمل.

26-2   يجب على مقدم الخدمة تعويض الاشخاص عن التكاليف التي يتحملونها بسبب قيامه بتغيير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات.

المادة السابعة والعشرون: المواقع ذات الاهمية البيئية أوالتاريخية :

27-1   حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية، ومع مراعاة ما تقدّره الهيئة، يتعين على مقدمي الخدمة حماية المواقع التي لها اهمية بيئية أو تاريخية من الاتلاف أو الضرر نتيجة تاسيس وتشغيل أو صيانة أنظمة الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى.

27-2   يجوز للهيئة، لتنفيذ أغراض هذه المادة، أن تصدر قرارا تحدد فيه المواقع المهمة لأسباب بيئية أو تاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

 المادة الثامنة والعشرون: المواقع المشتركة :

28-1   طبقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام، يجب على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصالات في مواقع قائمة ان يسمحوا لمقدمي الخدمة الاخرين باستخدام هذه المواقع لوضع أنظمة الإرسال الخاصة بهم إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ولا يتطلب اعمالا انشائية جوهرية اضافية في ذلك الموقع.

28-2   على الطرف طالب المشاركة في الموقع ان يعوض الشخص المطلوب منه اتاحة المشاركة بالقدر المالي الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة تعذر اتفاق الطرفين تقرر الهيئة القدر المالي المناسب.

28-3   في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي من شروط المشاركة في الموقع، فانه يجوز لأي منهما أو كليهما معا التقدم للهيئة بطلب تسوية الامر وديا أو الزاميا وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة.

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال