المادة الثانية:
يتم الإشراف على قطاع الاتصالات وفقاً للآتي:
- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات، وبرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النظام، ومشاريع الأنظمة وتعديلاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأخرى التي تراها، والمصادقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها الهيئة.
- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمقتضى هذا النظام والتنظيم ولوائحهما.
المادة الثالثة:
يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب هذا النظام وبما يتوافق والأغراض الآتية:
- توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.
- ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة.
- ايجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات.
- استخدام الترددات بصورة فعّالة ودون تداخلات بينها.
- الاستخدام الفعّال لخطة الترقيم الوطنية.
- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
- حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
- نقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبة تقدمها.
المادة الرابعة:
لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة الخامسة:
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
يتم استحصال مقابل مالي لصالح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تجارياً، وإصدار التراخيص للمشغلين، والسماح لهم باستخدام الترددات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المنافسة، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة:
تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة:
سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامة مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.
المادة العاشرة:
تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم، أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة.