الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > القواعد الإجرائية > نص القواعد > الفصل الاول : قواعد عامة

نص القواعد

الفصل الاول : قواعد عامة

المادة الأولى : التعريفات وأنواع الإجراءات

1/1  يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات السعودية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات نفس المعاني الموجودة في هذه القواعد الإجرائية. بالإضافة إلى أن المصطلحات والتعابير الموضحة في القواعد الإجرائية هذه تكون لها المعاني المحددة أدناه :

‌أ )      "دون إشعار" يستخدم " هذا التعبير في القواعد الإجرائية هذه للإشارة إلى إجراء يتم اتخاذه بدون إشعار أو مشاركة جميع الأطراف المسجلة أو الأشخاص المعنيين الأخريين

‌ب )  "الإجراء" يعني أي شكوى أو استفسار أو مراجعة أو أي إجراء آخر بدأه مقدم الطلب إلى الهيئة أو شرعت فيه الهيئة

‌ج )   إجراءات وضع القواعد" تعني إجراءات الهيئة الخاصة بوضع القواعد والإرشادات أو السياسات التي تطبقها من خلال ممارستها لسلطتها بموجب أنظمة الهيئة

 1/2 هنالك أربعة أنواع من الإجراءات موضحة في القواعد الإجرائية هذه :

‌أ )      إجراءات وضع القواعد، وهذه موضحة في الفصل الثاني

‌ب )  الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع التراخيص، وهذه موضحة في الفصل الثالث

‌ج )   الطلبات الخاصة بالتعرفة وهذه موضحة في الفصل الرابع

‌د )     الطلبات الأخرى، وهذه موضحة في الفصل الخامس

المادة الثانية : التطبيق والتفسير

2/1 إن هذه القواعد الإجرائية تطبق على كافة الإجراءات التي تبدأها الهيئة أو التي تقدم لها، وذلك في الحالات التي تكون فيها الإجراءات ذات العلاقة الموضحة في اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، أو الإجراءات التي أعدتها الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية غير مكتملة أو تحتاج إلى توضيحات إضافية.  وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقواعد الإجرائية الموضحة في اللائحة التنفيذية. وفي حالة التعارض فإنه يؤخذ بالإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية، أو بالإجراءات التي أعدت من قبل الهيئة طبقاً لأحكام محددة في اللائحة التنفيذية.

2/2 تقوم الهيئة بإعطاء كل إجراء رقماً رسمياً.

2/3 يتم تفسير هذه القواعد الإجرائية بغرض تحقيق ما يلي :

‌أ )      الأهداف الواردة في نظام الاتصالات والواجبات المنوطة بالهيئة بموجب أنظمتها

‌ب )  مساعدة جميع الأشخاص في إنجاز كافة الإجراءات المقدمة إلى الهيئة بشكل عادل وسريع وقليل التكاليف

2/4 يجوز للهيئة أن تقوم بمراجعة هذه القواعد الإجرائية بعد إقرارها، على الأقل مرة واحدة كل 3 سنوات من خلال إجراءات وضع القواعد المحددة في هذه القواعد الإجرائية. وتهدف هذه المراجعة إلى إضافة بنود جديدة أو تغيير أو حذف البنود التي لم تعد هناك حاجة لها، أو التي لا تتماشى مع تحقيق الأهداف المحددة في المادة (2-3) من هذه القواعد الإجرائية.

2/5 في الأحوال التي تقتضي فيها القواعد الإجرائية هذه القيام بأي إجراء كتابي، فيجوز أن يتم ذلك إلكترونيا.

2/6 باستثناء ما ذكر في نظام الاتصالات أو اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، فإن أي وثيقة يمكن أن تعتبر منشورة من قبل الهيئة وفقاً لهذه القواعد الإجرائية في أي من الحالات التالية:

‌أ )      إذا أتيحت الوثيقة للإطلاع عليها في مقر الهيئة الرسمي

‌ب )  إذا وضعت وبصفة مستمرة لإطلاع العموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت

‌ج )   في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضا أي وثيقة قد تم نشرها في أي من الحالات التالية

1.      إذا تم نشرها في الجريدة الرسمية

2.      أو تم نشر ملخص لها، في إحدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة         

2/7   عندما تشير هذه القواعد الإجرائية إلى وثيقة أو رسالة يفترض أن ترسل إلى العنوان الالكتروني الرسمي للهيئة أو إلى العنوان الالكتروني لشخص آخر ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فعندئذ يمكن اعتبار أن الرسالة أو الوثيقة قد أرسلت إذا تم إرسال نسخة ورقية منها إلى مقر الهيئة الرسمي مناولة  أو إلى مقر ذلك الشخص على عنوانه الرسمي.

المادة الثالثة : عملية التسجيل

3/1 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (3-6) من هذه القواعد الإجرائية، يجب على أي شخص يرغب المشاركة في أي إجراء مع الهيئة أن يكون طرفاً مسجلاً وفقاً لهذه القواعد الإجرائية.

3/2 يصبح الشخص طرفاً مسجلاً من خلال تقديم خطاب خطي للتسجيل لدي الهيئة أو عن طريق إرسال رسالة الكترونية إلى عنوان الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت تتضمن المعلومات التالي ذكرها:

‌أ )      مسمى الإجراء والرقم الذي وضعته الهيئة لهذا الإجراء إن كان معروفا

‌ب )  اسم الشخص الذي يرغب في التسجيل وعلاقته بالإجراء

‌ج )   عنوان إلكتروني ترسل عليه الوثائق لهذا الشخص

‌د )     عنوان الشخص داخل المملكة حتى يمكن إرسال الوثائق التي تعد جزءاً من الإجراء إليه ويتعذر إرسالها إلكترونياً

3/3  إذا استلمت الهيئة رسالة إلكترونية على عنوانها الرسمي من شخص ما وفقاً للمادة (3-2) من هذه القواعد الإجرائية، فإن الهيئة  ولغرض استكمال الإجراء ستعتبر أن هذا الشخص طرفاً مسجلاً.

¾ يجوز للهيئة, أن تقرر مشاركة شخص ما كطرف مسجل بدون تقديم عنوان الكتروني لإرسال الوثائق له, وتقوم الهيئة عندها بتحديد الطريقة المناسبة لإرسال الوثائق له.

3/5 يجوز للهيئة، من وقت لآخر، نشر قائمة بالأطراف المسجلة خلال إجراء ما

3/6 يجوز للهيئة أن تقرر مشاركة شخص ما في تقديم مرئياته حول إجراء ما دون أن يكون طرفاً مسجلاً. وفي تلك الحالة يجب على الهيئة إتباع الإجراء المحدد في المادة (23) من هذه القواعد الإجرائية.

المادة الرابعة: تقديم الوثائق للهيئة

4/1 يجب أن ترسل الوثائق الموجهة للهيئة إلكترونياً على العنوان الإلكتروني الرسمي للهيئة، وأن تكون موجهة للإدارة القانونية بالهيئة، وتسلم الوثائق التي لا يمكن تقديمها إلكترونياً مناولة أو بالبريد المسجل إلى مقر الهيئة بالرياض.

4/2 تقوم الهيئة بإثبات استلام الوثيقة المكتوبة المسلمة إليها مناولة مع إيضاح تاريخ ووقت الاستلام، ويعطى هذا الإثبات إلى الشخص الذي يقوم بتسلم الوثيقة.

4/3 يجب على الشخص الذي يقوم بتسليم الوثائق مناولة، الاحتفاظ بإثبات الاستلام لمدة (180) يوماً، حيث ينبغي تقديمه حال مطالبة الهيئة له بذلك في خلال هذه المدة.

4/4 الوثائق المرسلة إلى الهيئة إلكترونياً يجب تسجيلها وفقاً لتاريخ ووقت استلامها. أما الوثائق المرسلة إليها على شكل أوراق فينبغي ختم الصفحة الأولى منها من قبل الهيئة لإظهار تاريخ ووقت التسليم.

4/5 خلال الفترة الحالية وإلى أن تصبح التوقيعات الالكترونية معترف بها نظاماً في المملكة, فانه يجب تقديم نسخة أصلية موقعة من الوثيقة مناولة أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى الهيئة.

4/6 يفترض أن التوقيعات على الوثائق المرسلة بالفاكس صحيحة ما لم يطعن شخص في صحة التوقيع وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بالتحقيق في الموضوع وإصدار قرار ملزم.

4/7 عندما تصبح التوقيعات الإلكترونية معترف بها نظاماً في المملكة, فإنه يجوز تقديم وثيقة تحمل التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة إن كانت مطابقة للقواعد والإجراءات التي تحكم التوقيعات الإلكترونية.

المادة الخامسة: المواقع الرسمية لتقديم الوثائق

5/1 عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، الذي ترسل عليه الوثائق الإلكترونية هو :Filing@citc.gov.sa) أو أي عنوان الكتروني آخر تحدده الهيئة في الإجراء.

5/2 العنوان البريدي الرسمي للهيئة الذي ترسل إليه الوثائق الورقية هو: (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – الإدارة القانونية - صندوق بريد 75606 – الرياض 11588)

5/3 موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت الخاص لعرض القرارات والمطبوعات الرسمية الأخرى الصادرة من الهيئة هو(www.citc.gov.sa).

5/4 يجب على المرخص له أن يكون لديه عنوان إلكتروني واحد لتسليم الوثائق الإلكترونية، إضافة إلى مقر واحد لتسليم الوثائق الورقية. ويجب أن يقوم المرخص له بتزويد الهيئة بهذه العناوين, والإبلاغ عن أية تغييرات تطرأ على هذه العناوين خلال (10) عشرة أيام من حدوث هذه التغييرات. وسوف تقوم الهيئة بنشر قائمة العناوين هذه في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

المادة السادسة: المقابل المالي لتقديم الطلبات

عندما يتقدم شخص ما بطلب للهيئة (يسمى "صاحب الطلب " في هذه القواعد الإجرائية)، ويقوم صاحب الطلب بدفع المقابل المالي المستحق إلى الهيئة إن كان مطلوباً لهذا النوع من الطلبات. وعلى الهيئة تحديد المقابل المالي المطلوب ونشره مسبقاً.

المادة السابعة: رقم الإجراء

يجب على الهيئة تخصيص رقم إجرائي لكل طلب يقدم إليها, ويستخدم هذا الرقم في التعرف على الوثائق المقدمة في الإجراء والمتعلقة بهذا الطلب.

 المادة الثامنة: محتويات الوثائق

يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة في إجراء ما، على ما يلي:

‌أ )      اسم الإجراء

‌ب )  الرقم المحدد من قبل الهيئة لهذا الإجراء

‌ج )   الموضوع وعنوان وتاريخ الوثيقة التي يتم تقديمها

‌د )     تحديد نوعية المطالبة التي ينشدها مقدم الإجراء، وموضوعها مع الإشارة إلى المواد التي يستند إليها في أنظمة الهيئة أو لائحتها التنفيذية

‌ه )     الحقائق إلى يستند إليها الشخص، وأية معلومات أخرى قد تساعد الهيئة على فهم موقفه

‌و )    تقسم الوثيقة إلى فقرات مرقمة على التوالي

‌ز )    اسم الشخص الذي يقدم الوثيقة وعنوانه الإلكتروني، واسم وعنوان من سيتم تسليمه أي وثائق لاحقة له. وفي حالة عدم وجود عنوان الكتروني لدى الشخص، فيجب إيضاح عنوانه الذي يرغب إرسال الوثائق إليه.

‌ح )   تقديم الوثائق التي قد تساعد في توضيح أو دعم موقف الشخص مقدم الوثيقة، وهذه قد تتضمن دراسات أو أبحاث إضافية إما أن تكون قد أجريت بواسطة الشخص أو من ينوب عنه

المادة التاسعة : تعديل الوثائق

يجوز للهيئة، حسبما تراه مناسباً أن:

‌أ )      تقوم أو تسمح بعمل تعديلات في إجراء ما

‌ب )  تطلب كتابة تعديل أو حذف الأمور التي ترى وفق تقديرها، أنه قد يكون فيها إجحاف أو إعاقة أو تأخير للفصل العادل في الإجراء

‌ج )   تطلب كتابة إجراء تعديلات أخرى، تراها ضرورية لتحديد الجوانب الحقيقية في الموضوع

المادة العاشرة : تسليم الوثائق

تعتبر الوثائق قد تم تسليمها بشكل صحيح في الحالات التالية :

‌أ )      إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان الهيئة الالكتروني الرسمي، إلا أنه في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى الهيئة، فيلزم تسليم تلك الوثائق المطلوبة في مقر الهيئة الرسمي خلال الوقت المحدد أيضاً

‌ب )  إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى العنوان الإلكتروني الخاص بالمرخص له في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى المرخص له، شريطة تسليم أي وثائق ورقية مطلوبة إلى مقر المرخص له داخل المملكة

‌ج )   إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذا الشخص ، في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى شخص غير مسجل وغير المرخص له، وتسليم أي وثائق ورقية مطلوبة مناولة أو عن طريق البريد المسجل على عنوان ذلك الشخص داخل المملكة، حسبما هو محدد في طلب التسجيل الذي تقدم به

المادة الحادية عشرة : المعلومات المصنفة على أنها سرية

11/1 يجوز للشخص الذي يتقدم للهيئة بأي نوع من المعلومات التالية خلال إجراء ما، أو استجابة لطلب أو قرار من الهيئة، أن يصنف هذه المعلومات على أنها سرية، شريطة أن لا تكون هذه المعلومات متاحة أصلاً للعموم، أو سبق الإعلان عنها، وأن يكتب على الأوراق الخاصة بهذه المعلومات بوضوح عبارة "معلومات سرية" وذلك على النحو التالي :

‌أ )      المعلومات التي تعتبر من الأسرار التجارية

‌ب )  المعلومات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية التي تعتبر سرية، والتي يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دائماً بشكل سري

‌ج )   المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى :

1.      خسارة أو مكسب مالي ملموس لأي شخص

2.      إضعاف الوضع التنافسي لأي شخص

3.      التأثير على المفاوضات التعاقدية أو أي مفاوضات أخرى خاصة بأي شخص

11/2 إذا صنف شخص ما أي معلومات على أنها سرية، ولم يغير هذا التصنيف، فلا يجوز لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة (11-3) من هذه القواعد الإجرائية أن يكشف هذه المعلومات عمدا ، أو أن يسمح بالكشف عنها.

11/3 تنطبق المادة (11-2) من هذه القواعد الإجرائية على  :

‌أ )      أي موظف لدى الهيئة، أو يعمل لحسابها

‌ب )  وأي شخص يشغل منصباً أو مكلفاً بوظيفة في الخدمة العامة بالمملكة يقتضي عمله الإطلاع عن طريق الهيئة على أي من المعلومات السرية المعينة، سواء كان هذا الشخص قد ترك هذا المنصب أو الوظيفة أم لا

11/4  عند تقديم المعلومات المصنفة بالسرية إلى الهيئة، يجب إتباع ما يلي :

‌أ )      أن يتم حفظها في مكان منفصل وآمن داخل المقر الرسمي للهيئة

‌ب )  أن يتم السماح فقط لمنسوبي الهيئة ومستشاريها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، الإطلاع على هذه المعلومات السرية

11/5 إذا طلب من شخص تقديم معلومات مـن النـوع المنصوص عليـه في المـادة (11-1) من هذه القواعد الإجرائية لشخص آخر، يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات تصنيفها بالكامل أو أجزاء منها على أنها سرية.  وبعد إجراء هذا التصنيف، يجوز للشخص الذي يقدم المعلومات المصنفة على أنها سرية حجبها كلها أو جزء منها عن شخص أو أكثر ممن تقدم لهم المعلومات المصنفة على أنها سرية أو مطالبة الشخص الذي طلب هذه المعلومات بالتعامل معها في إطار من السرية عن طريق توقيع اتفاقية "عدم إفشاء" بينهم.

11/6 عندما يتم تصنيف معلومات ما على أنهـا سريـة وفقـاً للمـادة (11-5) من هذه القواعد الإجرائية، فإنه يجوز لأي شخص يعنيه الأمر أن يبدي اعتراضه على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام من استلام التصنيف أو أي فترة أطول تحددها الهيئة.

11/7 على الرغم من أية أحكام أخرى واردة في هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة عند استلامها لأي من المعلومات المصنفة على أنها سرية، أن تصدر قرار بالإفصاح عن تلك المعلومات وفقاً للمادة (11-8) من هذه القواعد الإجرائية.

11/8 يجب أن تصدر الهيئة قراراً بالإفصاح عن المعلومات السرية بعد الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف المسجل الذي قدم المعلومات المصنفة على أنها سرية، وأن تكون الهيئة قد رأت:

‌أ )      أن الكشف عن المعلومات يحقق المصلحة العامة

‌ب )  وأن فوائد الكشف عن المعلومات يفوق أي ضرر يقع على الجهة المقدمة للمعلومات

المادة الثانية عشرة : الاستدعاءات

12/1  أثناء سير الإجراء، فإن الاستدعاءات المقدمة من الطرف المسجل يجب تقديمها كتابة إلى الهيئة وإلى الأشخاص الذين تقرر الهيئة تسليمهم نسخة منها، ويجب أن يتضمن الاستدعاء المطالبة المنشودة والبنود المساندة لهذه المطالبة.

12/2 باستثناء الحالات الطارئة، يمكن للأشخاص الذين تسلموا الاستدعاء والذين يحتمل تأثر مصالحهم بهذا الاستدعاء، تقديم إجاباتهم إلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام.

12/3 تقوم الهيئة بالنظر في الاستدعاء العاجل المقدم "بدون إشعار" إذا قام الطرف المقدم للاستدعاء بإثبات ضرورة الاستعجال في ذلك وارتأت الهيئة أن هذا الإجراء لا يشكل خللاً جوهرياً بحقوق الأطراف المعارضة. وبالرغم من هذا القيد، فإنه يجوز للشخص الذي ينوي تقديم استدعاء إلى الهيئة وقبل تقديمه لهذا الاستدعاء، أن يطلب بصفة عاجلة من الهيئة "بدون إشعار"  توجيهات معينة بشأن إجراء ما.

المادة الثالثة عشرة: الإجراءات الأخرى

13/1 يجوز للشخص الذي يرغب في الإذن باتخاذ إجراء ما – غير مشمول بهذه القواعد الإجرائية – التقدم بطلب إلى الهيئة يحدد فيه طبيعة المطالبة المنشودة، والأنظمة التي توضح سلطة الهيئة للنظر في هذا الأمر، والأسس التي بموجبها يتم إجابة طلبه. وعندما يكون الهدف من الطلب الحصول على مطالبة تتعلق بحقوق أو واجبات شخص أخر، فيجوز للهيئة أن توجه مقدم الطلب تسليم نسخة من هذا الطلب إلى ذلك الشخص الأخر.

13/2 تصدر الهيئة – خلال (14) أربعة عشر يوماً بعد تسلم الطلب- قراراً يحدد ما يلي :

‌أ )      ما إذا كانت الهيئة لديها الصلاحية اللازمة التي تخولها النظر في الطلب

‌ب )  ما إذا كان يجب إرسال نسخ من الطلب إلى أشخاص آخرين وإعطائهم فرصة لتقديم مرئياتهم

‌ج )   الإجراءات التي ينبغي إتباعها للبت في الطلب المقدم

المادة الرابعة عشرة : الإرشادات

14/1 يجوز للهيئة – بهدف توفير إرشادات عملية لمن لديه الرغبة من الأشخاص حول أي أمر يقع ضمن نطاق اختصاصاتها النظامية  – أن تصدر إرشادات ملائمة لهذا الغرض.

14/2 يجوز للهيئة قبل إصدار الإرشادات، أن تقوم بطلب مرئيات من الأشخاص المعنيين في قطاع الاتصالات أو غيرهم ممن تعتقد الهيئة باحتمال تأثرهم المباشر من جراء تطبيق هذه الإرشادات، ويجب نشر تلك الإرشادات في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت.

المادة الخامسة عشرة : معلومات إضافية

15/1 يجوز للهيئة من وقت إلى أخر أثناء سريان الإجراء أن تطلب أي معلومات أو وثائق تعتبرها ذات صله بالإجراء من الطرف  المسجل.

15/2 يجب على الطرف المسجل تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال الوقت الذي تحدده الهيئة. وفي حالة تعذر تقديم تلك المعلومات كما هو مطلوب، فيجب عليه فورا القيام بإبلاغ الهيئة عن سبب ذلك وما هي المعلومات البديلة المتوفرة.

15/3 يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة وكذلك الاحتفاظ بحقها بإلزام الطرف المسجل بتقديم المعلومات المطلوبة كما طلبت أصلا في تاريخ لاحق.

15/4 يجوز للهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار إخفاق الطرف المسجل أو عدم رغبته في تقديم المعلومات المطلوبة عندما تتخذ قرارها في إجراء ما.

المادة السادسة عشرة : القرارات

16/1 تصدر الهيئة قرارها في أي إجراء منظور أمامها بناء على المعلومات المتوفرة لديها في السجل الوطني للاتصالات.

16/2 يجوز للهيئة الحصول على معلومات بشأن أي إجراء بعدة طرق، بما في ذلك :

‌أ )      الوثائق المحفوظة في السجل الوطني للاتصالات

‌ب )  الوثائق ذات العلاقة التي وافقت الهيئة على طلب اعتبارها سرية

‌ج )   الوثائق المقدمة بصفة عاجلة "بدون إشعار".

‌د )     طلب المرئيات التي تجريها الهيئة مع الأطراف المسجلة أو غير المسجلة في الإجراء شريطة :

1.      قيام مسئولي الهيئة بأخذ ملاحظات تفصيلية عن طلب المرئيات

2.      وضع تلك الملاحظات في السجل الوطني للاتصالات

3.      حصول الأطراف المسجلة في الإجراء على الفرصة لتقديم آرائهم حول تلك الملاحظات

16/3 يجب أن تكون قرارات الهيئة موقعة من قبل المحافظ أو من يفوضه كتابة لهذا الغرض.  وسوف يتم ترقيمها بالشكل الذي تحدده الهيئة، والذي يسمح بسهولة العثور عليها واسترجاعها من موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، وتقوم الإدارة القانونية بالهيئة بتجميع تلك القرارات وحفظها كجزء من السجل الوطني للاتصالات الذي يتم إعداده وفقا للائحة التنفيذية.

16/4 تصدر الهيئة قراراتها كتابيا وتشير إجمالاً إلى حقائق الموضوع، والأنظمة التي استندت عليها، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يشتمل القرار على أسباب الرفض.

16/5 يتم الاحتفاظ بقرارات الهيئة لدى الإدارة القانونية بالهيئة والتي تقوم بنشرها على الفور بالتنسيق مع المختصين بالهيئة.

16/6 يجوز للهيئة - أثناء إجراء ما – أن تصدر قراراً بصفة مؤقتة، بالموافقة أو رفض المطالبة المنشودة بشكل كلي أو جزئي، وذلك بناء على السجل الوطني للاتصالات، ويصدر بذلك قرار مؤقت دون الإخلال بحق الهيئة في إصدار قرارها النهائي بعد استكمال الإجراء، وعندما تصدر الهيئة قراراً مؤقتاً فيمكنها أن تجعل قرارها النهائي ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار المؤقت.

16/7 تصدر الهيئة عادة قراراً بشأن الاستدعاءات المقدمة وفقاً للمادة الثامنة عشرة من هذه القواعد الإجرائية خلال (5) خمسة أيام من استلامها لجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاستدعاء.

16/8 تصدر الهيئة عادة قرارها خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اكتمال استلام الوثائق لأي إجراء، وفي حالة عدم إمكانية إصدار القرار خلال تلك المدة، بسبب أعباء العمل أو لأية أسباب أخرى مقبولة، تقوم الهيئة بإخطار الأطراف المسجلة خلال مدة الـ(45) خمسة وأربعين يوماً المشار إلها بتأخر إصدار القرار.

16/9 يجوز للهيئة – في قرارها – أن تعطي إنصافاً أو تفرض شروطاً أو التزامات حسبما ترى ذلك ضرورياً لدعم أهداف أنظمة الهيئة.

16/10 تصبح قرارات الهيئة سارية المفعول فور صدروها، ويجوز للطرف المسجل التقدم باستدعاء لإعادة النظر في القرار أو التظلم منه.

المادة السابعة عشرة : إعادة النظر

17/1 يجوز للطرف المسجل الذي تأثر سلبياً بقرار الهيئة، أن يتقدم بطلب استدعاء لإعادة النظر في القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان