الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل السابع : التعرفة

أحكام اللائحة

الفصل السابع : التعرفة

المادة السابعة والاربعون : تقديم طلبات تعرفة الخدمات لموافقة الهيئة :

47-1   يجب على مقدمي الخدمة الشاملة تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على تعرفة جميع خدماتهم الشاملة.

47-2   يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على كافة تعرفة خدماتهم في الاسواق التي اعتبرتهم الهيئة فيها مقدمي خدمة مسيطرين.

47-3   يجوز للهيئة تنظيم تعرفة مقدمي الخدمة، خلاف مقدمي الخدمة المذكورين في الفقرتين (47ـ1) و(47ـ2).   يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء الحاجة إلى تقديم طلب من مقدم خدمة للحصول على موافقتها على التعرفة 47-4   وفقا لهذا  الفصل، إذا ما قررت الهيئة الاتي:

‌أ )      ان قوى المنافسة في السوق كافية لحماية مصالح المستخدمين

‌ب )  عدم وجود ضرر كبير على الاسواق التنافسية نتيجة إلغاء تنظيم التعرفة

47-5   يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة الشاملة أو مقدمي الخدمة المسيطرين مبنية على تكلفة تقديم الخدمة بطريقة فعّالة ولا تتضمن أية تكاليف إضافية تفرض بسبب كونه مقدم خدمة شاملة أو كونه مقدم خدمة مسيطر.

47-6   التعرفة الواجب تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها تصبح سارية المفعول بعد ان تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة. ويمنع اي اتفاق أو ترتيبات بين مقدمي الخدمة واي مستخدم لتقاضي اي تعرفة تختلف عن التعرفة الموافق عليها من قبل الهيئة.

47-7   تخضع عملية تقديم الطلب والموافقة على تعرفة الخدمات أو تعديلها لاحكام هذا الفصل وللقواعد الاجرائية.

47-8   ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك فانه:

‌أ )      لن يطلب من مقدم خدمة شاملة تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته غير المدرجة تحت عروض الخدمة الشاملة

‌ب )  لن يطلب من مقدم خدمة مسيطر تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته في سوق اتصالات معين حينما لايكون مصنفا فيه كمقدم خدمة مسيطر

المادة الثامنة والاربعون : نشر تعرفة الخدمات :

48-1   اعتبارا من التاريخ الذي يقدم فيه مقدم الخدمة تعرفة خدماته إلى الهيئة وإلى حين الموافقة عليها، فان على مقدم الخدمة القيام بما يلي :

‌أ )      نشر نسخة كاملة في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت

‌ب )  الاحتفاظ بنسخة كاملة مطبوعة في مكتبه الرئيسي

48-2   يجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بنسخة تعرفة محدثة لخدماتهم المعتمدة من قبل الهيئة في مواقعهم الرسمية على شبكة الانترنت، ووضع رابط الى موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت وكذلك الاحتفاظ بنسخة مطبوعة منها في مكاتبهم الرئيسية لاطلاع العموم عليها.

48-3   يجب على مقدمي الخدمة الشاملة نشر نسخة محدثة لتعرفة خدماتهم الشاملة على الصفحات الاولى من أدلة هواتفهم. ولا يعني  ذلك إصدار أدلة جديدة عند حدوث تغيير في التعرفة بل تدرج التعرفة المحدثة في الإصدار الجديد.

48-4   اضافة إلى الفقرة (48ـ3) من هذه المادة، يجب على مقدمي الخدمة الشاملة إبلاغ المستخدمين بأية تغييرات مقترحة في تعرفة خدماتهم وفقا لأية طريقة تحددها الهيئة.

المادة التاسعة والاربعون : تعرفة الخدمات لمقدمي الخدمة الاخرين :

49-1   يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة تقديم تعرفة خدماتهم المطبقة من قبلهم على مقدمي خدمة اخرين إلى  الهيئة للموافقة عليها وفقا للمادة السابعة والاربعين من هذه اللائحة.

49-2   يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة المطبقة على مقدمي الخدمة الاخرين متوافقة مع ارشادات ربط الاتصال البيني واية قرارات من الهيئة لها علاقة بهذه التعرفة

المادة الخمسون : التعرفة التفضيلية :

50-1   يجوز للهيئة بموجب قرار منها، ان تلزم مقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمة الانترنت المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

50-2   يجوز لمقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمات الاتصالات المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

المادة الحادية والخمسون : الاسس العامة لتنظيم التعرفة :

51-1   يجوز للهيئة إصدار قرار لتبني أية طريقة لتنظيم تعرفة مقدمي الخدمات تنسجم مع أنظمة الهيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار الموضحة في هذا الفصل، وكذلك اشكال التنظيم على أساس التكلفة.

51-2   يجوز للهيئة استشارة العموم حول الطرق المختلفة لتنظيم التعرفة وذلك قبل إصدار قرار باعتماد طريقة معينة.

51-3   يجوز للهيئة، حسب تقديرها، ان تقرر تطبيق طريقة مؤقتة لتنظيم تعرفة الخدمات وفقا للفقرة (51-1) من هذه المادة، إذا رأت بان ذلك سيكون وسيلة فعالة لحماية مصالح المستخدمين إلى حين إصدار قرار منها بأنسب الطرق لتنظيم التعرفة وفقـا للفقـرتين (51-1) و(51-2) من هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون : دراسات التكلفة :

52-1   يجوز للهيئة الطلب من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة لخدماته في الحالات التالية:

‌أ )      إذا قامت بتعيين مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر

‌ب )  إذا قررت ان دراسة التكلفة ستكون وسيلة فعالة وضرورية لمنع الدعم المتبادل بغرض الحد من المنافسة، أو انها تمنع استغلال وضعه كمقدم خدمة مسيطر فيما يتعلق بتعرفته

52-2   في حالة طلب الهيئة من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة، فيجب عليه ان يقدم للهيئة الدراسة المطلوبة عن تكلفة تقديم مختلف فئات الخدمات. ويجب على الهيئة أن تحدد فئات التكلفة وشكل وطريقة وإجراءات ووقت دراسة التكلفة. والغرض من هذه الدراسة تحديد التكاليف التي يتحملها مقدم الخدمة مقابل تقديم مختلف خدمات الاتصالات.

52-3   يجب على الهيئة التشاور مع مقدم خدمة المطلوب منه تقديم دراسة تكلفة، قبل إصدار قرارها بطلب تلك الدراسة.

المادة الثالثة والخمسون : التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :

53-1   يجوز للهيئة ان تطلب من اي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار في الحالات التالية :

‌أ )      إذا صنفت الهيئة مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر

‌ب )  إذا قررت الهيئة ان مقدم الخدمة هو مقدم خدمة رئيسي لخدمات الاتصالات على مستوى المملكة

‌ج )   إذا رأت الهيئة ان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار هو وسيلة فعالة لتخفيف العبء التنظيمي المترتب على إجراءات الموافقة على تعرفة واسعار أي مقدم خدمة، أو ان تلك الوسيلة تحفز على تقديم الخدمات بفاعلية

53-2   في حال طلب الهيئة من أي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، فيجب على مقدم الخدمة تقديم هذا المقترح شاملا طريقة تطبيقه على اسعار خدماته، والاسعار الابتدائية لذلك، ويجوز للهيئة تحديد الارشادات العامة لاعداد المقترح المطلوب.

53-3   يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، قبل طلبها لذلك.

المادة الرابعة والخمسون : التشاور بشان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :

54-1   يجوز للهيئة التشاور مع العموم بشأن تحديد التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار وتطبيقها على مقدم خدمة أو اكثر. وفي هذه الحالة على الهيئة تحديد طريقة هذا التشاور.

54-2   إذا قررت الهيئة تنظيم التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار، فعليها ان تاخذ في الحسبان العوامل التالية:

‌أ )      تكاليف مقدم الخدمة

‌ب )  معدل العائد المناسب المضمن في حساب السعر الابتدائي

‌ج )   طول الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر

‌د )     الخدمات التي تطبق عليها طريقة تحديد سقوف الاسعار

‌ه )     التاريخ الذي تنتهي عنده الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر

‌و )    عدد سلات أسقف الاسعار والخدمات التي تشملها كل سلة

‌ز )    معادلة تحديد سقوف الاسعار ومتغيراتها شاملة عامل التضخم وعامل توازن الانتاجية

‌ح )   اية بنود أخرى تكون مناسبة للتنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار في المملكة

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال