الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة القرارات الخدمات تقنية المعلومات الهيئة في الصحافة والإعلام سوق الاتصالات والتقنية مرئيات العموم الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة الخدمات والعروض الترويجية أسئلة مكررة المنافسات البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل السادس : الخلافات بين مقدمي الخدمات

أحكام اللائحة

الفصل السادس : الخلافات بين مقدمي الخدمات

المادة الرابعة والاربعون : حل الخلافات بين مقدمي الخدمات :

يجب على الهيئة من خلال الجهة المختصة لديها ان تسعى لحل الخلافات بين مقدمي الخدمة التي تحال لها، وذلك باتباع طريقة أو اكثر من الطرق الموضحة في هذا الفصل.

المادة الخامسة والاربعون : حل الخلافات بالتراضي :

45-1   في حالة نشوء اي خلاف بين مقدمي خدمة، ودون الاخلال بالنظام، يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل هذا الخلاف بين الأطراف بالتراضي.

45-2   لا يجوز المطالبة باللجوء إلى حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة، الا بعد قيام أطراف الخلاف بالتفاوض بحسن نية لحسمه خلال (60) ستون يوما على الاقل، وبعد:

عجزهم عن الوصول إلى اتفاق.أو ان سلوك احد الأطراف يظهر بوضوح ان المضي في المفاوضات لن يكون مجديا.

45-3   يجب ان يتضمن طلب حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة حلا لكافة النقاط موضوع الخلاف.

45-4   يجب ان تكون إجراءات حل الخلاف بالتراضي ذات طبيعة سرية الا بالقدر الذي تتطلبه أنظمة الهيئة للكشف عن مضمون المعلومات الخاصة بالإجراءات.

45-5   يجب على اي طرف من أطراف الخلاف تقديم طلب لحل الخلاف بالتراضي يتضمن المعلومات التالية :

‌أ )      بيان ينص على وجود خلاف بين الأطراف المدرجة أسماؤها في الطلب

‌ب )  بيان بالامور والوقائع المتفق عليها بين الأطراف

‌ج )   بيان بالامور والوقائع المختلف عليها بين الأطراف

‌د )     بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حول الامور والوقائع المختلف عليها

‌ه )     بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حيال موقف الطرف الاخر من الامور والوقائع المختلف عليها

‌و )    بيان يتضمن طريقة حل الخلاف المطلوب من الهيئة

‌ز )    بيان يقترح جدولا زمنيا لحل الخلاف

45-6   يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها للطلب، اشعار الأطراف كتابة عما إذا كانت الهيئة قـد :

‌أ )      وافقت على السير في إجراءات حل الخلاف بالتراضي

‌ب )  قبلت الطريقة المقترحة لحل الخلاف

‌ج )   قبلت الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف

45-7   يجوز للهيئة رفض اي طلب لحل الخلاف بالتراضي، وفي مثل هذه الحالة تتعامل الهيئة مع الخلاف وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.

45-8   في حالة قرار الهيئة قبول اي طلب لحل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة أو وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية، يجب على الهيئة ان تاخذ بالاعتبار ما يلي :

‌أ )      كون حل الخلاف سيكون له اثراً تنظيمياً أو أنه سوف يعد سابقة، أو ان السير في الإجراءات وفقا لهذه المادة سيحظى عموما بالقبول باعتبارها سابقة يعمل بها مستقبلا من قبل الهيئة

‌ب )  ما يمكن ان يثيره الخلاف من مسائل تتعلق بسياسة الاتصالات تتجاوز مصالح الأطراف المعنيين والتي تتطلب معرفة مرئيات أطراف اخرين معنيين قبل الوصول إلى حل نهائي بذلك

‌ج )   مدى احتمال ان يكون للخلاف تاثير ملموس على اشخاص ليسوا أطرافاً في الخلاف

45-9   يجوز للهيئة الموافقة على اي طلب لحل الخلاف بالتراضي دون ان توافق على الطريقة أو الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف. ويجب ان تقوم الهيئة بتعيين مسؤول للتحقيق في الخلاف وفقـا للمـادة الثامنة من هذه اللائحة والذي يقترح بدوره طريقة وجدولا زمنيا لحل الخلاف بالتشاور مع الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يجوز للهيئة التصرّف وفقـا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.

45-10 في حالة موافقة الهيئة على طلب لحل الخلاف بالتراضي، وحددت الطريقة والجدول الزمني لحل الخلاف، يجب على الهيئة تعيين شخص لحل الخلاف بالتراضي، وتحديد الإجراءات وبرنامج التنفيذ الذي يجب اتباعه. وقد تشمل هذه الإجراءات واحداً أو اكثر من الامور التالية :

‌أ )      أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة بغرض التوصل إلى حل للخلاف مقبول لجميع الأطراف

‌ب )  أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة مع تفويض هذا المسؤول للطلب من أطراف الخلاف تقديم "عروض نهائية" وتفويضه باختيار احد هذه العروض

‌ج )   أي إجراء تقرر بموجبه الهيئة حل الخلاف آخذاً بالفقرتين (45-10- أ) و(45-10- ب) من هذه المادة أو غيرهما من الإجراءات

‌د )     شرط بالتزام الأطراف بالقرار النهائي لحل الخلاف

المادة السادسة والاربعون : الحل الالزامي للخلاف :

46-1   في حال نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة، وعدم اتفاقهم على حله بالتراضي، يجوز لاحد أطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل الخلاف الزاميا وفقا لهذه المادة. وفي حالة تضمن الخلاف نقاطا تتعلق بمقدمي خدمات ربط الاتصال البيني، يكون قرار الهيئة وفقا لارشادات ربط الاتصال البيني المعلنة في ذلك الوقت.

46-2   يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها طلبا وفقا لهذه المادة، ان تحدد الوقت الذي يجوز فيه للمدعى عليه الموضح في الطلب تقديم اجابته والمهلة الزمنية التي يجوز فيها لمقدم الطلب ان يقدم رده على اجابة المدعى عليه.

46-3   يجب على الهيئة في كل حالة تنظر فيها، ان تحدد المهلة الزمنية المتاحة لاي شخص لتقديم مستند للهيئة وفقا لهذه المادة. ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المهلة الزمنية ان تاخذ بعين الاعتبار ما يلي :

‌أ )      صعوبة وتعقيد المعلومات المطلوب تقديمها

‌ب )  سهولة حصول الشخص على المعلومة المطلوب تقديمها

46-4   يجب على المدعى عليه تقديم اجابته إلى الهيئة وإلى مقدم الطلب وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان تتضمن الاجابة رده على كافة أمور ووقائع الخلاف الموضحة في الطلب.

46-5   إذا لم يقدم المدعى عليه اجابته خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فيجوز للهيئة أن تقرر بشأن حل الخلاف دون الحاجة إلى إنتظار إجابته وإعتباره معترفاً ومقراً بما ورد في الإدعاء.

46-6   يجب على مقدم الطلب تقديم رده إلى الهيئة والمدعى عليه وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان يتضمن الرد رأيه في كافة امور ووقائع الخلاف الموضحة في الاجابة.

46-7   عند ايداع الرد أو انتهاء المدة المحددة لايداعه، يمنع تقديم اي مستندات اضافية، الا إذا قررت الهيئة ذلك.

46-8   يجب على الهيئة بعد النظر في جميع امور ووقائع الخلاف، ان تصدر قرارا الزاميا بحل الخلاف وإبلاغه في حينه لكافة أطراف الخلاف.

الحقوق محفوظة © 2010 | اتفاقية الاستعمال