يتمتع جميع المشغلين بحق متساو للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتصالات، وتبين اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الحدود الضرورية واللازمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالك العقار أو من يمثله.
إذا لم يتوصل المشغل إلى اتفاق مع مالك العقار أو من يمثله على المقابل المالي الذي يتعين على المشغل أن يدفعه لقاء استخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أخرى – يقدم المشغل طلباً إلى الهيئة لنـزع ملكية العقار، وللهيئة في حالة اقتناعها إجابته إلى طلبه، وفقاً للأحكام الواردة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات، كما تبين أحكام مشاركة المشغلين في مواقع التمديدات ، وحماية المواقع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئية أو الأثرية.