الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة القرارات الخدمات تقنية المعلومات الهيئة في الصحافة والإعلام سوق الاتصالات والتقنية مرئيات العموم الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة الخدمات والعروض الترويجية أسئلة مكررة المنافسات البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > نظام الاتصالات > أحكام النظام > الفصل التاسع : إستخدام العقارات

أحكام النظام

الفصل التاسع : إستخدام العقارات

 المادة الثالثة والثلاثون

يتمتع جميع المشغلين بحق متساو للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتصالات، وتبين اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:

للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الحدود الضرورية واللازمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالك العقار أو من يمثله.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا لم يتوصل المشغل إلى اتفاق مع مالك العقار أو من يمثله على المقابل المالي الذي يتعين على المشغل أن يدفعه لقاء استخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أخرى – يقدم المشغل طلباً إلى الهيئة لنـزع ملكية العقار، وللهيئة في حالة اقتناعها إجابته إلى طلبه، وفقاً للأحكام الواردة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

المادة السادسة والثلاثون:

تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات، كما تبين أحكام مشاركة المشغلين في مواقع التمديدات ، وحماية المواقع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئية أو الأثرية.

الحقوق محفوظة © 2010 | اتفاقية الاستعمال