المادة الحادية عشرة:
الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة، ويختص مجلس الوزراء بإقرار الخطة الوطنية للطيف الترددي، وفقاً لما يحقق الاستخدام الأمثل لها بوصفها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الهيئة بتنظيم الترددات على النحو الآتي:
تضع الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتحيلها للوزارة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
التأكد من استخدام الترددات وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي، وتعد سجلا خاصا بذلك يسمى (السجل الوطني للترددات) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزيعها واستخداماتها.
تتولى الجهات المعنية-كل جهة بحسب اختصاصها-إدارة الترددات المخصصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استخدام هذه الترددات في غير ما خصصت له.
تتولى الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتجارية والإشراف عليها، ووضع خطة توزيعها واستخدامها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارها.
ملاحظة: تمت الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 2/3/1429هـ وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 2/5/1429هـ، أي بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة عليها حسب ما ورد في القرار.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لأي مستخدم أو مشغل استخدام أي تردد مخصص للأغراض المدنية أو التجارية قبل تخصيصه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي لاستخدام هذا التردد، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
في حالة استخدام الترددات بما يخالف هذا النظام ولائحته أو شروط الترخيص يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، والاستعانة بالجهة الأمنية المختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.