على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات – ممن تتوافر فيه الشروط – أن يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الالتزام بالشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.
لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن يقوم بإنشاء شبكة اتصالات داخلية خاصة محدودة السعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحد مثل المستشفيات والمجمعات السكنية والفنادق، ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها.
تحدد الهيئة في التراخيص التي تصدرها للمشغلين متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات، وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
يجب الحصول على موافقة المجلس قبل التنازل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي تخضع قرارات المجلس بشأنها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارها في هذا الصدد في مدة معقولة تحددها اللائحة.