الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة الخدمات الاخبار تقنية المعلومات مرئيات العموم القرارات سوق الاتصالات والتقنية الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة أسئلة مكررة البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > نظام الاتصالات > أحكام النظام > الفصل الخامس : التراخيص

أحكام النظام

الفصل الخامس : التراخيص

المادة الثامنة عشرة:

على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات – ممن تتوافر فيه الشروط – أن يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الالتزام بالشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.

المادة التاسعة عشرة:

لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن يقوم بإنشاء شبكة اتصالات داخلية خاصة محدودة السعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحد مثل المستشفيات والمجمعات السكنية والفنادق، ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.

المادة العشرون:

  1. يتم تجديد التراخيص بقرار من المجلس، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
  2. يكون للمجلس الحق في عدم تجديد الترخيص، أو تعديله، أو تعليقه، أو إلغائه، وفقاً للقواعد والإجراءات وللأسباب التي تحددها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:

     أ.   تكرار مخالفة شرط أساس في الترخيص.
    ‌ب.   عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب التسديد للهيئة.
    ‌ج.   تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة.
    ‌د.   عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه.
    ‌ه.   القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
    ‌و.   إفلاس المشغل، أو حله، أو تصفيته.
    ‌ز.   التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
    على أن يستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي يشترط اعتماد قرار المجلس بشأنها من الوزير.

  3. على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها.

المادة الثانية والعشرون:

تحدد الهيئة في التراخيص التي تصدرها للمشغلين متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات، وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب الحصول على موافقة المجلس قبل التنازل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال التي تخضع قرارات المجلس بشأنها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارها في هذا الصدد في مدة معقولة تحددها اللائحة.

 

الحقوق محفوظة © 2009 | اتفاقية الاستعمال