الرئيسية اتصل بنا روابط الشكاوى خارطة الموقع
 
تعرف علينا انظمة الهيئة صندوق الخدمة الشاملة القرارات الخدمات تقنية المعلومات الهيئة في الصحافة والإعلام سوق الاتصالات والتقنية مرئيات العموم الشكاوى ملفات للتحميل التوظيف مطبوعات ونشرات الهيئة الخدمات والعروض الترويجية أسئلة مكررة المنافسات البريد الالكتروني
  




عضو جديد

انظمة الهيئة > اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات > أحكام اللائحة > الفصل الحادي عشر: الترقيم

أحكام اللائحة

الفصل الحادي عشر: الترقيم

المادة الرابعة والثمانون : الخطة الوطنية للترقيم :

84-1 يجب على الهيئة طبقا لمقتضى حكم المادة الخامسة عشرة من النظام القيام بإعداد وإدارة خطة الترقيم الوطنية، وتخصيص أرقام ونطاق أرقام لمقدمي الخدمة والمستخدمين وفقا لهذه الخطة. وعلى الهيئة الأخذ بالاعتبار عند إعداد خطة الترقيم الوطنية الأسس التالية :

‌أ )      تزايد الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات بحيث يمكن تخصيص الأرقام بدون تأخير

‌ب )  أن لا تسبب الأرقام بقدر الإمكان أية مضايقة أو إزعاج للمستخدمين، وأن تكون منسجمة مع الاستخدام الفعال لشبكة اتصالات مقدم الخدمة

‌ج )   أن تسهل الخطة إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق للرقم

‌د )     أن تكون تكاليف تطبيق الخطة الوطنية للترقيم على مقدم الخدمة الحالي معقولة

‌ه )     أن لا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا أو مساوئ غير معقولة لأي مقدم خدمة

‌و )    التقليل بقدر الإمكان من إزعاج ومضايقة مقدمي الخدمة والمستخدمين نتيجة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم

84-2 يجوز للهيئة تعديل الخطة الوطنية للترقيم بإصدار إشعار إلى المستخدمين ومقدمي الخدمة خلال وقت معقول قبل تاريخ إجراء التعديل، وفقا للمادة السابعة عشرة من النظام.

84-3 يجب أن تأخذ الخطة الوطنية للترقيم في الحسبان متطلبات الاتفاقيات والأنظمة والتوصيات الإقليمية والدولية.

84-4 يجب على كافة مقدمي الخدمة استخدام الأرقام المخصصة لهم من قبل الهيئة وفقا للخطة الوطنية للترقيم وبكفاءة.

المادة الخامسة والثمانون : ترخيص الترقيم :

85-1 يجب على الهيئة القيام بتخصيص الأرقام ونطاق الأرقام وفقا لإجراءات ترخيص الأرقام التي تحددها الهيئة.

85-2 يجب على الهيئة تحديد شروط طلب ترخيص الأرقام، ويتم منح ترخيص الأرقام بناءا على طلب من مقدم الخدمة لتخصيص أرقام لتقديم خدمات الاتصالات في حالة مطابقة تلك الأرقام للخطة الوطنية للترقيم، ودفع المقابل المالي لقاء ذلك التخصيص، ويجب أن يكون المقابل المالي للأرقام المميزة والأرقام المتسلسلة والأسماء والعناوين متناسبا مع الإدارة الفعالة لجميع مصادرالأرقام المتوفرة.

85-3 يجب على الهيئة القيام بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو إعادة تخصيص الأرقام وفقا للقواعد الإجرائية.

المادة السادسة والثمانون : تخصيص الأرقام للمستخدمين :

86-1  يجب ألا يكون للمستخدمين ومقدمي الخدمة أية حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات.

86-2 لا يمكن لمقدم الخدمة أن يغير رقم المستخدم إلا في الحالات التالية:

‌أ )      عند طلب المستخدم ذلك

‌ب )  إذا كان لديه أسباب معقولة لعمل ذلك، وتم توجيه إشعار مكتوب مسبق إلى المستخدم يوضح سبب التغيير والتاريخ المتوقع لهذاالتغيير. وفي الحالات الطارئة يكتفي بتوجيه إشعار شفهي يتبعه تأكيد مكتوب

‌ج )   تغيير مستخدم خدمات الاتصالات الثابتة لموقعه
  

86-3 يجوز لمقدم الخدمة تحصيل مقابل مالي أعلى من المقابل المالي العادي لأي نوع من الخدمات عند توفير رقم مميز أو مجموعة  أرقام مميزة يطلبها المستخدم.

86-4 في حالة قيام أي مقدم خدمة بتغيير رقم أي مستخدم يجب عليه القيام بما يلي  :

‌أ )      توفير مرجع خدمة الاتصال لذلك الرقم لمدة زمنية معقولة

‌ب )  إذا كان الرقم مميزا ودفع المستخدم المقابل المالي لهذا الرقم، فيجب على مقدم الخدمة في هذه الحالة التشاور مع المستخدم والاتفاق على تقديم رقم مميز آخر بديل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحق لأي منهما الرجوع إلى الهيئة لحل الخلاف        .

المادة السابعة والثمانون : نقل الأرقام :

87-1 يجوز للهيئة وبعد التشاور مع مقدمي الخدمة المعنيين إصدار قرار تطلب بموجبه من مقدمي الخدمة إعداد خطة نقل الأرقام، ويجوز أن يتضمن هذا الطلب إرشادات لإعداد الخطة، تشمل ما يلي:

‌أ )      برنامج تنفيذ نقل الأرقام

‌ب )  الأسواق ومقدمي الخدمة المشمولين في الخطة

‌ج )   الوسائل الفنية الخاصة بنقل الأرقام

‌د )     دفع تكاليف تنفيذ الخطة

87-2 بعد إصدار أي قرار وفقا للفقرة (87ـ1) من هذه المادة، فإنه يجب على مقدمي الخدمة الذين تنطبق عليهم تلك الإرشادات، التشاور فيما بينهم بهدف إعداد خطة تنفيذ النقل، ويجب تقديم أية خطة يتم إعدادها وفقا لهذه المادة إلى الهيئة لإقرارها قبل تنفيذها.

87-3 في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمة على خطة تنفيذ نقل الأرقـام خلال (90) تسعون يوماً من صدور القرار وفقا للفقرة (87ـ1) منهذه المادة فإنه يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:

‌أ )      تعيين محقق وفقا للمادة الثامنة من هذه اللائحة لإعداد الخطة المطلوبة

‌ب )  التعامل مع المواضيع المختلف عليها بين مقدمي الخدمة وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة

87-4  يجوز للهيئة إصدار قرار بالموافقة على خطة تنفيذ نقل الأرقام قبل أو بعد تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (87ـ3) من هذه المادة، ويجب على مقدمي الخدمة نقل الأرقام وفقا للخطة المعتمدة من الهيئة

الحقوق محفوظة © 2010 | اتفاقية الاستعمال