يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم منه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.