​​

 بشأن إنهاء المكالمات الدولية الواردة

​​قرار رقم (323/1432هـ) وتاريخ 21/9/1432هـ

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،
بما له من صلاحيات ؛
وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ؛
وعلى إرشادات ربط الاتصال البيني الصادرة بالقرار رقم 25/1424هـ في 23/9/1424هـ؛
وعلى قرار الهيئة رقم 314/1432هـ الصادر بتاريخ 1/5/1432هـ، المتضمن الطلب من مقدمي الخدمة الأطراف في طلبات خدمة إنهاء المكالمات الدولية لمشتركيهم تقديم نتائج ما تم التوصل إليه بشأن اتفاقيات تقديم هذه الخدمة إلى الهيئة، ومرئياتهم بشأنها؛
وعلى مرئيات مقدمي الخدمة المقدمة حول ما تم التوصل إليه في هذا الخصوص؛

يقرر ما يلي :
المادة الأولى : عند​ إبرام مقدمي خدمات اتصالات متنقلة أو ثابتة مرخص لهما من الهيئة اتفاقية لتوفير خدمة تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر شبكة أحدهما وإنهاؤها على شبكة الآخر، فيجب أن تبنى الاتفاقية على القواعد الآتية :
  1. أن تكون اسعار التحاسب لتقديم هذه الخدمة ، على النحو التالي :
    1. ​​37.5  هلله لكل دقيقة لإنهاء المكالمات الدولية في شبكات الاتصالات المتنقلة.
    2. 22.5  هللة لكل دقيقة لإنهاء المكالمات الدولية في شبكات الاتصالات الثابتة.
  2. يجب على كل مقدم خدمة اتصالات متنقلة أو ثابتة أن يحقق المتطلبات التنظيمية لأي مكالمة دولية واردة عبر شبكته قبل تمريرها إلى مقدم الخدمة  الآخر الذي سيتولى إنهاءها على شبكته.
  3. يجب أن يلتزم جميع مقدمي الخدمات بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة بموجب قرارها رقم 229/1430 وتاريخ 10/4/1430هـ لأي مكالمة دولية واردة عبر شبكاتهم.
  4. يعد كل مقدم خدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تمرير أي مكالمة قد ترد عبر شبكته إلى شبكة مقدم خدمة آخر بصورة مخالفة لأنظمة الهيئة، وعلى وجه الخصوص تمرير المكالمات الدولية بأسلوب يجعلها تبدو محلية.
  5. في حال قيام مقدم الخدمة بتمرير حركة مخالفة لأنظمة الهيئة وما تضمنه هذا القرار، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ومن ذلك التوجيه بوقف خدمة تمرير المكالمات الدولية الواردة خلال يومي عمل من تاريخ ورود بلاغ إليها بالمخالفة، على أن يكون البلاغ مدعماً بالأدلة اللازمة لوقوع المخالفة.
المادة الثانية : يسرى هذا القرار بعد خمسة عشر يوماً من صدوره، ويزود مقدمو خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، والجهات الأخرى ذات العلاقة بنسخة منه للعمل بموجبه.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
م. عبدالله بن عبدالعزيز الضراب
 
المرفقات
  • قرار رقم 323/1432
  • بتاريخ 21/9/1432هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )