​​

 الضوابط المنظمة للشرائح مسبقة الدفع

قرار رقم (325/1432) وتاريخ  21/11/1432هـ
إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بما له من صلاحيات؛
وبعد الاطلاع نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ؛ ولائحته التنفيذية  لنظام الاتصالات الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ؛
ونظراً لما لحظته الهيئة من استمرار ظاهرة انتشار الشرائح مسبقة الدفع المفعلة مخالفة بذلك أنظمة الهيئة والتعليمات المبلغة منها بهذا الخصوص. ونظراً لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على المستوى الأمني والاجتماعي؛
ولأهمية الحد من تلك الآثار السلبية واضافة الى  ضوابط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع المبلغة لمقدمي الخدمة  بموجب قرار الهيئة ذي الرقم 215/1429 والتاريخ 24/8/1429هـ, 

يقرر ما يلي:
  1. عدم بيع الشرائح مسبقة الدفع إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد أو الموزعين المعتمدين.
  2. عدم تفعيل الشرائح المباعة إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد. 
  3. يجب قبل تفعيل الخدمة تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة وتوثيقها، ويحظر على المشغل أو وكيله في أي حال من الأحوال  تفعيل أي بطاقة مسبقة الدفع قبل التأكد من صحة بيانات طالب الخدمة وحالته النظامية من خلال المطابقة مع البيانات المسجلة لدى شركة العلم.
  4. يتوجب على المشغل برمجة أنظمته بما يضمن عدم قبول إعادة شحن البطاقة إلا بعد أن يقوم المشترك بإدخال رقم الهوية مقترناً بالرقم الخاص بإعادة الشحن ومطابقة رقم الهوية المدخلة مع رقم الهوية الي بموجبها تم اصدار الشريحة.
  5. التقيد بما ورد في الفقرة 3/6 من ضوابط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع المبلغة بموجب قرار الهيئة ذي الرقم 215/1429 والتاريخ 24/8/1429هـ على الشرائح المخصصة للبيع في موسم الحج وعدم بيع هذه الشرائح إلا لمؤسسات الطوافة المرخصة بخدمة الحجاج والمعتمرين وإبلاغ المؤسسات المذكورة بما تضمنته تلك الضوابط من الضوابط من بنود.

محــافظ هيئة الاتصــالات وتقــنية المعلومات
م. عــبدالله بن عــبدالعــــــزيز الضـــرَّاب
المرفقات
  • قرار رقم 325/1432
  • بتاريخ 21/11/1432هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )