​​

 اعتماد حد أعلى للمقابل المالي الذي تحصل عليه شركات الاتصالات المتنقلة عند تقديمها لخدمة التبرعات للجهات الخيرية


إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
بما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع على ما ورد في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على ما ورد في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، والمادة (7) من الإطار التنظيمي لإجراءات اعتماد التعرفة، وبعد مراجعة بيانات ومعلومات ومرئيات المرخص لهم ذوي العلاقة تجاه آلية احتساب المقابل المالي للتبرعات للجهات الخيرية ودعم الأندية الوطنية عن طريق الرسائل النصية القصيرة. 
يقرر ما يلي: 
أولا: اعتماد حد أعلى للمقابل المالي الذي تحصل عليه شركات الاتصالات المتنقلة عند تقديمها لخدمة التبرعات للجهات الخيرية، ودعم الأندية الوطنية ليكون وفقا للآتي:
  • (5%) من قيمة التبرع أو الدعم إذا كان المبلغ (10) ريالات أو أقل للرسالة الواحدة.
  • (50) هللة إذا كان مبلغ التبرع أو الدعم أكثر من (10) ريالات للرسالة الواحدة.
ثانيا: يكون الحد الأعلى للمقابل المالي الذي تحصل عليه شركات الاتصالات المتنقلة، المشار إليه بالبند (أولا)، شاملا لجميع التكاليف المباشرة وغير مباشرة، على أن تعمل شركات الاتصالات المتنقلة على توفير تلك الخدمات مجانا أو بأسعار منخفضة قدر المستطاع، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية. 
ثالثا: يتم التعامل بهذه الآلية ابتداء من تاريخ 21/12/1439هـ، الموافق 01/09/2018م.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومـات
د. عبدالعــــزيــــز بــــن ســــالـــــم الــرويــــــس
المرفقات
  • قرار رقم 398/1439
  • بتاريخ 18/12/1439 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )