​​

 تعديل بعض فقرات قرار الهيئة ذي الرقم (327/1434) والتاريخ 22/5/1434هـ؛ الخاص بإجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

بما له من صلاحيات، وبناء على الأحكام الواردة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالاطلاع على ما ورد في الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام الاتصالات، والمادة السابعة والعشرين من نظام الاتصالات التي نصّت على أن "يلتزم المشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وفقاً لمتطلبات المستخدم..."، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، التي أشارت إلى أنه ليس لمقدمي الخدمة والمستخدمين أي حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات، وبعد الاطلاع على القرار ذي الرقم 327/1434 والتاريخ 22/5/1434هـ؛ يقرر ما يلي:

أولاً:

تعديل إجراءات والتزامات نقل الرقم للهاتف المتنقل المرفقة بقرار الهيئة ذي الرقم (327/1434) والتاريخ 22/5/1434هـ على النحو الوارد أدناه:

1-    تعديل الفقرة (1) من القسم (أ) لتكون كالتالي: "يقوم المشترك الذي يرغب في نقل رقمه بالتقدم إلى المشغل المستقبل من خلال إحدى منافذ خدمات المشتركين لتقديم طلب النقل بما في ذلك المنافذ الإلكترونية."

2-    تعديل الفقرة (1) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "يجب على المشغلين توفير إمكانية تقديم طلب نقل الرقم وإلغائه في جميع منافذ خدمات المشتركين التابعة لهم بما في ذلك المنافذ الإلكترونية الخاصة بالمشغل وفق ما يعتمد من الهيئة في هذا الشأن"

3-    تعديل الفقرة (5) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "يبدأ المشغل المستقبل في الإجراءات اللازمة لإرسال طلب النقل للمشغل المانح (المشغل الذي يرغب المشترك نقل الرقم منه)؛ من خلال نظام نقل الرقم المركزي، وذلك فور استلام الطلب."

4-    تعديل الفقرة (6) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "خلال ساعتي عمل من استلام المشغل المانح لطلب نقل الرقم؛ يجب عليه قبول طلب نقل الرقم، وعدم رفضه إلا في حال عدم تطابق رقم هوية المشترك المدون في طلب نقل الرقم، مع رقم الهوية المدون في عقد تأسيس الخدمة، الساري المفعول، لذلك الرقم لدى المشغل المانح."

5-    تعديل الفقرة (7) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "في حال تم قبول طلب نقل الرقم؛ يجب على المشغل المانح إرسال رسالة قبول طلب نقل الرقم (NP Accept) عبر النظام المركزي لنقل الرقم ولا يقوم بإلغاء الخدمة عن الرقم إلا بعد استقبال رسالة الجاهزية (NP RFS Broadcast) من النظام المركزي لنقل الرقم. ويجب على المشغل المستقبل إشعار المشترك بقبول الطلب فوراً ومن ثم استكمال إجراءات تفعيل النقل كما يلي:

أ. يجب على المشغل المستقبل، خلال نصف ساعة عمل؛ إرسال رسالة الجاهزية لتقديم الخدمة (NP RFS) للنظام المركزي لنقل الرقم، ويعد ذلك تأكيداً منه على تفعيل الخدمة في شبكته للمشترك.

ب. يقوم النظام المركزي لنقل الرقم، بتعميم رسالة جاهزية المشغل المستقبل للخدمة (NP RFS Broadcast) على جميع المشغلين، ويجب على جميع المشغلين خلال نصف ساعة عمل، الرد برسالة تأكيد تفعيل نقل الرقم في شبكاتهم (NP Activated)، ويعد ذلك تأكيداً منهم على توجيه جميع الاتصالات الواردة للرقم المنقول إلى شبكة المشغل المستقبل."

6-    تعديل الفقرة (9) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "يمكن للمشترك إلغاء طلب النقل بالتقدم إلى المشغل المستقبل، وتقديم طلب الإلغاء من خلال إحدى منافذ خدمات المشتركين بما في ذلك المنافذ الإلكترونية، شريطة أن يكون ذلك قبل قبول طلب نقل الرقم من قبل المشغل المانح، مع تزويد المشترك بما يثبت طلب الإلغاء، ويجب على المشغل المستقبل إرسال رسالة إلغاء طلب نقل الرقم (NP Cancel) لنظام نقل الأرقام المركزي فور استلام طلب الإلغاء. كما يجب إشعار المشترك عبر رسالة نصية (SMS) بنتيجة طلب الإلغاء."

7-    تعديل الفقرة (10) من القسم (ب) لتكون كالتالي: "باستثناء المشغل المخصص له الرقم، يجب على المشغل المستقبل بعد مضي (90) يوماً (فترة استبقاء) من تاريخ الغاء الخدمة عن الرقم المنتقل إليه؛ إعادة الرقم إلى المشغل المخصص له ذلك الرقم عبر النظام المركزي لنقل الرقم بإرسال رسالة (NP Deactivated)، ويمكن للمشغل المستقبل إعادة صرف الرقم للمشترك الذي تم الغاء الخدمة عنه فقط خلال هذه المدة، ولا يجوز له إعادة صرفه لمشتركين آخرين."

8-    تعديل الفقرة (11) من الفقرة (ب) لتكون كالتالي: "يجوز للمشغل المستقبل قبول تنازل المشترك عن رقمه المنتقل لمشترك آخر."

9-    إضافة فقرة جديدة إلى القسم (ب) لتكون كالتالي: "يتحمل كل مشغل المقابل المالي السنوي لاستخدام الأرقام المنتقلة إليه بدلا عن المشغلين المخصصة لهم تلك الأرقام، وفقاً للأرقام المنتقلة المسجلة في النظام المركزي لنقل الرقم لدى كل مشغل عند احتساب الهيئة للمقابل المالي السنوي لاستخدام الأرقام."

ثانياً:

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية؛ للتقيد بموجبه على أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة خلال شهر من تاريخه، عدا ما ورد في الفقرات (4) و(5) من البند (أولاً) من هذا القرار فيتم العمل بها خلال (3) أشهر من تاريخه.


والله الموفق،

محـافـظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات

د. مـــحـــمـــــــد بـــــــن ســــعـــــــود الــــتـــــمـــــيـــــمــــــــــــــــي


المرفقات
  • قرار رقم 421/1441
  • بتاريخ 1441/10/19 الفئة(
  • ترقيم )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )