​​

 تطبيق المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

 بما له من صلاحيات؛ وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبناء على قراري الهيئة رقم(1439/394) والتاريخ 14/10/1439هـ ورقم (1441/420) وتاريخ 1441/10/19هـ بشأن اعتماد إجراءات والتزامات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة، وبناء على قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1-161-2020) والتاريخ 1442/2/26هـ، بشأن اعتماد المقابل المالي لخدمة نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة.

 

يقرر ما يلي:

أولاً: 

يطبق المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة على نقل أرقام الخدمات الثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الاتصال المجاني (800) وأرقام الاتصال الموحد (9200).

 

ثانياً: 

يكون المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة الذي يدفعه المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه (Recipient) إلى المشغل الذي يتم نقل الرقم منه (Donor) أربعون (40) ريال لقاء كل رقم يتم نقله بنجاح.

 

ثالثاً: 

تأجيل فرض المقابل المالي المتمثل في الحصة التي يدفعها المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه (Recipient) إلى الجهة التي تقوم بإنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية لنقل الرقم، على أن ينظر في ذلك بعد مضي (12) شهر من تاريخه.


رابعاً: 

لا يتحمل المشترك الذي يقوم بنقل رقمه أي تكاليف نتيجة لنقل الرقم.


خامساً:

يعتمد العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.


والله الموفق،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

د. مــحــمــــــد بـــــن ســـــعـــــــــود الـتـــمـــيـــــمـــــي


المرفقات
  • قرار رقم 428/1442
  • بتاريخ 14/3/1442 الفئة(
  • ترقيم )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )