​​

 تنظيم العروض الخاصة بخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية

​​

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

وبما له من صلاحيات؛ وإشارة إلى المادة الثالثة من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور الهيئة في إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، وتوفير خدمات اتصالات متطورة؛ وتماشياً مع توجهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومصالح المستخدمين ، وبعد الاطلاع على قرار  الهيئة ذي الرقم (425) والتاريخ 3\2\1442 هـ، وقرار الهيئة ذي الرقم (336) والتاريخ 11\4\1438 هـ، وقرار الهيئة ذي الرقم (423) والتاريخ 27\12\1441 هـ، وما ورد في المادة السادسة من وثيقة تنظيمات تعريفة خدمات الاتصالات بالتجزئة الصادرة بالقرار ذي الرقم (422) والتاريخ 17\11\1441هـ، ولغرض تنظيم العروض الخاصة بخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية المقدمة للمستخدمين، يقرر ما يلي :

أولاً: 

خضوع خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية والعروض الخاصة بهما للأحكام التنظيمية المفروضة على الخدمات الثابتة.

ثانياً: 

يجب ألا تقل تعريفة العروض الخاصة لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية عن أدنى تعريفة سارية للعروض الدائمة لخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية؛ وذلك بحسب نوع القطاع المستهدف (أعمال، أفراد).

ثالثاً:

عدم تمكين مستخدمي الخدمات الترحالية من الاتصال أو استخدام الخدمة أثناء التنقل.

رابعاً:

حصر تفعيل الخدمة على جهاز مستخدم طرفي واحد فقط (sim-lock) عبر خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية، مع وجوب قيام مقدم الخدمة بتوضيح آليات إزالة قيد الارتباط عند تغيير الجهاز عند تقديم طلبات الاعتماد أو الاشعار للهيئة.

خامساً: 

الالتزام بإثبات إحداثيات موقع المستخدم في عقد الخدمة الخاص بالخدمتين المشار إليهما في البند أولاً من هذا القرار؛ ويعد هذا الموقع محل التزام مقدمي الخدمة المحدد في قرار الهيئة ذي الرقم (425) والتاريخ 3\2\1442هـ.

سادساً:​

إتاحة الخيار لطالبي الاشتراك في الخدمتين المشار إليهما في البند أولاً من هذا القرار بتجربة استخدامها مجاناً؛ دون أن يترتب على ذلك أي التزام عليهم لمدة لا تقل عن يومي عمل من تاريخ تفعيل الخدمة.

سابعاً:

الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والفنية التي تحددها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ استخدام مجموعة عناوين إنترنت (IP) مخصصة للأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة عبر تلك العروض.

ثامناً:

يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 19/ 8/ 1442هـ.

 

والله الموفق،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

د. مــحـمــــد بـــن ســــعــــود الـتــمـــيــــمـــي

​ 


المرفقات
  • قرار رقم 457/1442
  • بتاريخ 1442/6/18 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )