​​

 تنظيم العروض الخاصة بخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية

​​​​

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

وبما له من صلاحيات؛ وإشارة إلى المادة الثالثة من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور الهيئة في إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتش​جيعها في جميع مجالات الاتصالات، وتوفير خدمات اتصالات متطورة؛ وتماشياً مع توجهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، واستناداً إلى ما ورد في قرار الهيئة ذي الرقم (425​) والتاريخ3\2\1442 هـ، الخاص بتنظيمات الحد الأدنى لسرعات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، وما ورد في المادة السادسة من وثيقة تنظيمات تعريفة خدمات الاتصالات بالتجزئة الصادرة بالقرار ذي الرقم (422​) والتاريخ17\11\1441هـ، ولغرض تنظيم العروض الخاصة بخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية المقدمة للمستخدمين، يقرر ما يلي

 

أولاً:

يجب ألا تقل سرعة التنزيل المحددة في عقد الخدمة والمعلن عنها الخاصة بخدمات النطاق العريض الثابت عبر الألياف الضوئية في العروض السارية لقطاعي الأعمال والأفراد عن (100) ميجا بت في الثانية.

ثانياً: 

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ​19\8\1442 ​هـ.​


والله الموفق،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

د. مــحـمــــد بـــن ســــعــــود الـتــمـــيــــمـــي​​

المرفقات
  • قرار رقم 459/1442
  • بتاريخ 1442/6/18 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع الاتصالات )