​​

 قرار تأسيس صندوق الخدمة الشاملة

قرار رقم (165/1428هـ) وتاريخ 18/5/1428هـ
إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ،
إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ("الهيئة")، بموجب الصلاحيات المخولة له؛
ووفقاً لأحكام نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة، والوثائق التنظيمية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة ("أنظمة الهيئة") ؛
ووفقا لسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المعتمدة ("السياسة") ؛
وبناءا على موافقة مجلس إدارة الهيئة ("المجلس") ؛
وبناءا على مقتضيات مصلحة العمل ؛

قرر ما يلي :
المادة الأولى : إنشاء صندوق الخدمة الشاملة :
1-1. إنشاء صندوق الخدمة الشاملة ("الصندوق") كوحدة إدارية داخل الهيئة ترتبط مباشرة بمحافظ الهيئة ("المحافظ") ويتم إدارته وتسيير أموره وفقا لهذا القرار واللوائح المعمول بها بالهيئة مع الأخذ في الاعتبار أية وسائل، وأساليب، وإجراءات، وإرشادات وغيرها من المعايير المعدة من قبل الهيئة لتنفيذ السياسة ("معايير التنفيذ").
1-2. الهدف الأساسي للصندوق هو تنفيذ السياسة، بما في ذلك تحقيق الأهداف المحددة فيها.
1-3. يقوم الصندوق بتنفيذ السياسة بوضوح وشفافية، وعدم تمييز، وفي أجواء تنافسية وحيادية.
1-4. يكون الصندوق مستقلا ومنفصلا عن جميع مقدمي الخدمة، ولا يجوز له أن يكون مقدم خدمة.
1-5. يبدأ عمل الصندوق ابتداء من تاريخ اعتماد "اللجنة التنفيذية للصندوق" لأول خطة تشغيلية سنوية له وذلك وفقا للمادة الثامنة من هذا القرار.
المادة الثانية : الهيكل التنظيمي للصندوق :
2-1. يتكون الصندوق من ما يلي :
2-1-1.  المجلس.
2-1-2.  اللجنة التنفيذية للصندوق
2-1-3.  "إدارة الصندوق ".
2-2. المجلس هو السلطة العليا للصندوق، ويتولى الإشراف عليه وإصدار التوجيهات اللازمة لإدارته.
2-3. تتولى اللجنة التنفيذية للصندوق القيام بمتابعة أعمال الصندوق وإصدار القرارات اللازمة لإدارته وتنفيذ مهامه.
2-4. تتولى ادارة الصندوق القيام بألاعمال اليومية للصندوق وإدارته .
2-5. يتولى إدارة الصندوق مسئول إداري ("مدير الصندوق").
2-6. يرتبط مدير الصندوق بالمحافظ مباشرة ويتم تعيينه من قبل المجلس بناء على توصية اللجنة التنفيذية للصندوق.
2-7. تشتمل إدارة الصندوق على عدد من العاملين المتخصصين والمتفرغين كليا لعمل الصندوق، على أن يتم الاستعانة بقطاعات الهيئة الأخرى في أداء أعماله.
المادة الثالثة : دور المجلس ومسؤولياته :
يشتمل دور المجلس ومسؤولياته على ما يلي :
3-1. اعتماد تعيين أو إنهاء خدمات مدير الصندوق.
3-2. اعتماد الموازنة السنوية للصندوق ("موازنة الصندوق").
3-3. اعتماد التقارير السنوية للصندوق حول الأنشطة، والإنجازات، والحسابات المالية للصندوق عن السنة المالية السابقة ("تقارير الصندوق").
المادة الرابعة : دور اللجنة التنفيذية للصندوق ومسؤولياتها :
يشتمل دور اللجنة التنفيذية للصندوق ومسؤولياتها على ما يلي :
4-1. التوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات مدير الصندوق.
4-2. اعتماد الخطط التشغيلية للصندوق ("الخطط التشغيلية").
4-3. اعتماد جميع اللوائح التنظيمية والمعايير التنفيذية اللازمة لتفعيل جميع بنود السياسة وهذا القرار.
4-4. اعتماد تشكيل أي لجان فرعية من شأنها تسهيل تنفيذ أعمال الصندوق.
4-5. إقرار موازنة الصندوق والتوصية بها للمجلس.
4-6. إقرار تقارير الصندوق والرفع بها للمجلس.
المادة الخامسة : دور المحافظ ومسؤولياته
يشتمل دور المحافظ ومسؤولياته على مايلي :
1-5 الرفع للجنة التنفيذية للصندوق باعتماد تعيين او انهاء خدمات مدير الصندوق.
2-5 الموافقة على تعيين او انهاء خدمات العاملين بالصندوق.
3-5 الموافقة على جميع العقود ومصروفات الصندوق والاتفاقيات المبرمة فيما بين الصندوق والاطراف الفائزة في عملية المنافسة ("الاتفاقية") في حدود صلاحياته.
المادة السادسة : دور مدير الصندوق ومسؤولياته :
يشتمل دور مدير الصندوق ومسؤولياته على ما يلي :
6-1. القيام بالأعمال اليومية للصندوق ومتابعة الأعمال التي تسند لأي جهة استشارية.
6-2. التوصية للمحافظ بشأن تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالصندوق والتعاقد مع الجهات الاستشارية.
6-3. إعداد الخطط التشغيلية والتوصية بها للجنة التنفيذية للصندوق.
6-4. إعداد موازنة الصندوق والرفع بها للجنة التنفيذية للصندوق.
6-5. إعداد تقارير الصندوق والرفع بها للجنة التنفيذية للصندوق.
6-6. إعداد جميع اللوائح التنظيمية والمعايير التنفيذية اللازمة لتفعيل جميع بنود السياسة وهذا القرار والتوصية بها للجنة التنفيذية للصندوق.
6-7. التوصية للمحافظ بالتوقيع على جميع العقود ومصروفات الصندوق والاتفاقيات وأية مبالغ أخرى.
المادة السابعة: حساب الصندوق ومصادر تمويله :
7-1. تتولى الهيئة فتح وتخصيص حساب فرعي مستقل للصندوق ("حساب الصندوق") في مؤسسة النقد العربي السعودي.
7-2. يجب عدم خلط الأموال المودعة في حساب الصندوق مع غيرها من الأموال المودعة في الحسابات الفرعية الأخرى للهيئة أو للحكومة بحيث يتم الصرف منها فقط على مشاريع الصندوق والمصروفات الإدارية للصندوق وفقا لهذا القرار.
7-3. يجب أن تقيد في السجلات الإحصائية الخاصة بالصندوق كافة أموال الصندوق التي يتم استلامها أو إدارتها أو صرفها.
7-4. يجب الحفاظ على استقلالية حساب الصندوق وشفافيته والتعامل في الأموال المودعة به وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
7-5. يحتفظ الصندوق في نهاية كل سنة مالية بالفرق بين المبلغ الذي يحصله أو يتلقاه والمبلغ الذي يتم إنفاقه بالفعل بهدف استخدامه في تمويل الخطط التشغيلية المستقبلية.
7-6. يتم تمويل الصندوق وفقا لمصادر التمويل الواردة بالسياسة.
المادة الثامنة : الخطط التشغيلية :
8-1. تحدد خطة التشغيل الإستراتيجية برامج الصندوق ومشاريعه وفقا للسياسة وأية معايير تنفيذية ذات صلة تقرها الهيئة، والتي تحدد الشبكات و/أو خدمات الاتصالات المزمع تنفيذها لتحقيق أهداف السياسة، بالإضافة إلى أي خطط تشغيلية سنوية للسنة المالية السارية أو اللاحقة.
8-2. يمكن لإدارة الصندوق تصميم مشاريع الصندوق المدرجة في الخطط التشغيلية السنوية، ودراسة اقتراحات الأشخاص الآخرين.
8-3. تشمل الخطط التشغيلية السنوية، الموازنة التفصيلية لجميع برامج ومشاريع الصندوق الواردة فيها.
8-4. تتضمن الخطط التشغيلية السنوية أيضاً المصروفات الإدارية التي تقدرها إدارة الصندوق.
المادة التاسعة: عملية الاختيار والترسية :
9-1. يقوم الصندوق بإرساء جميع مشاريعه عن طريق المنافسة وفقا للسياسة وكما سيحدد في معايير التنفيذ ذات الصلة.
9-2. يجب على الأطراف المشاركة في عملية التأهيل للاختيار في عملية المنافسة استيفاء معايير التأهيل المحددة من قبل الصندوق.
9-3. يحق فقط للأطراف الفائزة في عملية المنافسة ("مقدمي خدمة مشاريع الصندوق") الحصول على الدعم المالي من جانب الصندوق، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأنظمة الهيئة.
9-4. يجوز أن يطلب الصندوق ضمانات ابتدائية و/أو نهائية لضمان جدية المنافسة وحسن الأداء من الأطراف المشاركة في عملية الاختيار والترسية.
المادة العاشرة : تمويل مشاريع الصندوق :
10-1. سوف يقتصر الصندوق على تمويل مشاريعه وفقا للسياسة ومعايير التنفيذ.
10-2. يجب عدم تجاوز التمويل المالي المقدم من الصندوق للتمويل المالي المحدد في الاتفاقية.
10-3. يتم تحديد التمويل المالي الممنوح من قبل الصندوق كجزء من عملية الاختيار والترسية.
10-4. يجوز للصندوق وفقا لتقديره، دفع مبلغ التمويل على شكل دفعة واحدة أو أكثر.
10-5. يتم اقتراح الحد الأقصى لمبلغ التمويل لكل مشروع من قبل إدارة الصندوق ويتم إدراجه في خطة التشغيل.
10-6. تقوم إدارة الصندوق بحساب الحد الأقصى لمبلغ التمويل بناءا عل تقدير صافي التكلفة التي يتم تحديدها وفق معايير التنفيذ.
المادة الحادية عشر: المصروفات الإدارية للصندوق :
11-1. يقوم الصندوق بتمويل مصروفاته الإدارية.
11-2. تشمل المصروفات الإدارية للصندوق ما يلي :
11-2-1. الرواتب، والمكافآت والبدلات للعاملين بالصندوق.
11-2-2. التجهيزات المكتبية، والمصرفوات التشغيلية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمتطلبات إدارة الصندوق.
11-2-3. مصروفات السفر بالنسبة لأنشطة إدارة الصندوق.
11-2-4. مصروفات الدراسات التي يتطلبها عمل الصندوق.
11-2-5. العقود التي يبرمها الصندوق.
11-2-6. المصروفات الإدارية الأخرى.
المادة الثانية عشر : متطلبات التدقيق والتقارير :
12-1. تتولى إدارة الصندوق إعداد تقرير الصندوق، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.
12-2. يتضمن تقرير الصندوق، كحد أدنى، المعلومات المدققة التالية :
12-2-1. المقابل المالي للصندوق المستحق على كل مقدم خدمة معين عن السنة المنتهية.
12-2-2. مبلغ المقابل المادي للصندوق الذي تم تحصيله من كل مقدم خدمة معين عن السنة المنتهية.
12-2-3. المبلغ الكلي لإيرادات الصندوق خلال العام، حسب المصدر.
12-2-4. مصروفات الصندوق خلال العام، حسب بنود الصرف.
12-2-5. ملخص خطة التشغيل للسنة، الميزانية المخصصة، وبرامج الصندوق، وتوقيت تنفيذ مشاريع الصندوق.
12-2-6. ملخص جميع الأنشطة التي يقوم بها الصندوق خلال العام، بما فيها:
  • مشاريع الصندوق المعتمدة، مع تفاصيل موجزة بخصوص المواقع المزمع أن تشملها الخدمة، وأسلوب الاختيار بالمنافسة التي تم تنفيذها.
  • تحديد الفائزين في المنافسة في مشاريع الصندوق، والمبالغ الممنوحة لهم ووضع الاتفاقيات المبرمة معهم خلال العام.
  • حالة كل مشروع من مشاريع الصندوق السابق ترسيتها ويشمل ذلك: ما تم إنجازه في المشاريع محل الاتفاقيات المبرمة، ونشر الشبكات والخدمات، ومبالغ الصندوق التي تم إنفاقها، والصعوبات التي تمت مواجهتها و/أو سبل حلها، والالتزامات المتبقية قيد التنفيذ.
  • مشاريع الصندوق قيد الإعداد والتي لم يتم إرسائها بعد من حيث الحالة، والتوقيت، والأهداف، والموازنة، والصعوبات المتوقعة.
12-2-7. ملخص للتقدم الذي تم انجازه في سبيل تحقيق الأهداف المحددة في السياسة.
12-3. يجب نشر تقرير الصندوق على موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وتوفيره بشكل مطبوع فور اعتماد المجلس له.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. محمد بن إبراهيم السويل​
المرفقات
  • قرار رقم 165/1428
  • بتاريخ 18/5/1428هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • )