​​

 ضوابط إضافية تتعلق بعملية إصدار وتحويل أرصدة الشرائح مسبقة الدفع

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،
بناء على المادة الثالثة من نظام الاتصالات، واللائحة التنفيذية،
وبعد الإطلاع على الدراسة التي قامت بها الهيئة للحد من إساءة استخدام الشرائح مسبقة الدفع، وتحقيقاً للصالح العام.

يقرر ما يلي
أولاً: 
عند تقديم خدمة الاتصالات المتنقلة باستخدام شرائح مسبقة الدفع، يجب أن لايقل المقابل المالي للخدمة عند الإصدار عن مبلغ (25) خمسة وعشرين ريالاً، يتمثل في (5) خمسة ريالات تكون مقابل قيمة الشريحة المصدرة، والباقي يكون رصيداً للاتصال.
ثانياً: 
لا يجوز تحويل الرصيد المتوفر في الشريحة عند إصدارها أول مرة.
ثالثاً: 
عند إعادة شحن الشريحة، يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى المحول منها عن ما يعادل (50%) خمسين في المئة من المبلغ المشحون.
رابعاً: 
يجب أن لا تقل تكلفة أي عملية تحويل رصيد من شريحة إلى شريحة أخرى عن (50) خمسين هللة، تخصم من رصيد الشريحة المحول منها مباشرة.
خامساً: 
يشمل هذا التنظيم جميع الشرائح مسبقة الدفع، بما فيها الشرائح المستخدمة في مواسم الحج.
سادساً: 
يبلغ هذا القرار الجهات المعنية لاعتماد العمل بموجبه، ويسري نفاذه بعد شهرين من تاريخ صدوره.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
عبدالرحمن بن أحمد الجعفري​
المرفقات
  • قرار رقم 309/1432
  • بتاريخ 17/03/1432هـ الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • )