​​
حماية البيانات الشخصية

نبذة:

أنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بموجب المادة (38) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /12) وتاريخ12 /3/ 1422 هـ، ويكون تشكَيلها من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة، وتختص بالنظر في مخالفات نظام الاتصالات، وتكون اللجنة مستقلة في عملها، كما تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وإجراءاتها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (12-132-2018) وتاريخ 1439/07/01هـ الموافق 2018/03/18م.

اختصاصات اللجنة:

تختص اللجنة بالنظر بالادعاءات المرفوعة من الهيئة التي تقع في نطاق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية للهيئة.

صلاحيات اللجنة:

  • إجراء التحقيقات وسماع الأقوال. 
  • طلب رأي خبير عند نظرها للادعاءات.
  • الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية. 
  • قبول أي وسيلة إثبات تراها اللجنة في الادعاءات المنظورة.
  • إصدار قرارها في حال عدم الرد من المنسوب إليه المخالفة. 
  • إيقاع العقوبات .

أبرز الادعاءات المنظورة من قبل اللجنة:

  • تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها، دون ترخيص من الهيئة.
  • تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها، بالمخالفة لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.
  • استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو تسويقها، أو استعمالها.
  • إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها ، أو الاستفادة غير المشروعة منها ، أو تعطيل الاتصالات ، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
  • الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من الهيئة في حق المنسوبة إليه المخالفة، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة.
  • استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة.
  • استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
  • عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقا لما تحدده اللائحة.