​​
  • ​​​10-1 : لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، أو تشغيل شبكة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات للعموم، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للترخيص الذي تصدره الهيئة.
  • 10-2 : يجب ان تكون التراخيص مكتوبة وان تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل العموم.
  • 10-3 : وفقا لأنظمة الهيئة ستكون هنالك أربعة انواع من التراخيص :​​
    • ​​أتراخيص تقديم خدمات الاتصالات
    • ب) تراخيص استخدام الترددات
    • ج) تراخيص الترقيم
    • د) تراخيص الأجهزة والمعدات
  • في حالة إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله تقوم الهيئة بنشر اشعار في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت يوضح للعموم المعلومات اللازمة عن الترخيص والمكان الذي يمكنهم الاطلاع فيه على أحدث نسخة من الترخيص.​