​​
  • ​11-1 يجوز للهيئة إصدار نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها وهما تراخيص فردية وتراخيص فئوية.
  • 11-2 يجب إصدار تراخيص فردية لكل من الخدمات التالية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:
    • أ) خدمات الهاتف الثابت​
    • ب) خدمات الهاتف الجوال
    • ج) تشغيل شبكة اتصالات عامة
    • د) خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليا ودوليا​
    • ه) أية انواع أخرى من الخدمات التي تقرر الهيئة انها تتطلب ترخيصا فرديا
  • 11-3 تقوم الهيئة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من النظام.
  • 11-4 يتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات، بإستثناء ما ورد بالفقرة (11ـ 2) من هذه المادة وتخضع هذه التراخيص للقواعد التالية :
    • أ) يجب أن تتضمن التراخيص الفئوية شروطا متماثلة للمرخص لهم بتقديم ذات الخدمة​
    • ب) مبدأيا يوجد نوعان من التراخيص الفئوية، وهي النوع (أ) والنوع (ب) المذكورين في الفقرة (11-5) و(11-6) من هذه المادة
    • ج) يجوز للهيئة إضافة انواع أخرى من هذه التراخيص​
    • د) عند إصدار التراخيص الفئوية من النوع (أ) يجوز للهيئة أن :
      • 1 . تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذه الخدمة​
      • 2. تضع شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص تنسجم مع أنظمة الهيئة
    • هلا يجوز للهيئة عند إصدار تراخيص فئوية من النوع(ب) أن :
      • 1. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذا النوع من الخدمة​
      • 2. تطبق شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص أخرى، وإنما يتم إصدار الترخيص بعد تقديم نموذج تسجيل للهيئة يوضح الاسم والعنوان والمعلومات الأساسية عن الخدمة التي سيقوم المرخص لهم بتقديمها​
    • و يجب ان تتضمن التراخيص الفئوية شرطا ينص على وجوب قيام كل مرخص له في هذه الفئة بتقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل البدء بتقديم خدماته، بحيث يتضمن طلب التسجيل اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووصفا للخدمة التي سيقوم بتقديمها وغيرها من المعلومات الأساسية المحددة في الترخيص
    • ز ) يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء أي تسجيل يخالف شروط أي ترخيص فئوي، ويتم مثل هذا التعليق أو الإلغاء فقط بعد قيام الهيئة بإعطاء مهلة لمقدم الخدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع
    • ح) قبل إصدار أي ترخيص فئوي يجوز للهيئة :
      • 1 .  نشر مسودة الترخيص الفئوي المقترحة متضمنة الشروط المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات من قبل المرخص لهم في هذه الفئة​
      • 2 . استطلاع رأي وملاحظات العموم على الترخيص الفئوي المقترح
      • 3 . إصدار ونشر الترخيص الفئوي آخذة بالاعتبار أية ملاحظات تتلقاها
  • 11-5 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (أ) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :​​
    • أ ) إعادة بيع خدمات الهاتف الثابت الداخلي والدولي​
    • ب ) خدمات الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية باستخدام محطات المتناهية الصغر (في سات)
    • ج ) خدمات الهواتف العمومية
    • د ) خدمات النداء الالي
    • ه ) خدمات الشبكة المؤقتة
    • و ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع اخر من التراخيص الفـئوية
  • 11-6 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (ب) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :
    • أ ) تقديم خدمات الانترنت
    • ب ) خدمات القيمة المضافة للشبكة
    • ج )  خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية
    • د ) كبائن الاتصالات العامة
    • ه ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة ادراجها ضمن هذه الفئة من نوع (ب)
  • 11-7 يجوز لمقدمي الخدمات الحصول على اكثر من ترخيص لأكثر من خدمة.​
  • 11-8 يجب على الهيئة معالجة جميع الامور المتعلقة بتعديل وتجديد وتعليق وانهاء وإلغاء أو التنازل عن التراخيص الفئوية وتسجيلها وفقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.​​