​​
  • 18-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.
  • 18-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على أي تنازل عن أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل ويتم نشر قرار المجلس خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب.
  • 18-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل في أي من الحالات التالية :
    • أ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
    • ب) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية والتوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة لتي تتطلب مثل هذا التعديل
    • ج) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
  • 18-4 يجوز للمجلس تجديد أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وفقا لأنظمة الهيئة وهذه اللائحة ويجب على مقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.
  • 18-5 جوز للمجلس عدم تجديد الترخيص الفردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :
    • أ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص
    • ب) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
    • ج) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
    • د) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه
    • ه) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
    • و) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته
    • ز) التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة
  • 18-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، على أن يتضمن الاشعار ما يلي :
    • أ)  إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذو الصلة
    • ب) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
    • ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
  • 18-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين .
  • 18-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشان أي إجراءات أخرى لتعديل وتجديد وتعليق أو إلغاء أي ترخيص.
  • 18-9 يخضع أي قرار يصدر من المجلس لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال لاعتماد الوزير.