بحث الموقع
خدماتي
التطبيق على متجر ابل
التطبيق على متجر جوجل
أسئلة شائعة
التوظيف
اتصل بنا
تباين
English
عن الهيئة
عن الهيئة
الرؤية والرسالة والمهام
نظرة تاريخية
منجزات الهيئة
الهيئة في الساحة الدولية
منجزات الهيئة خلال جائحة كورونا
مجلس الادارة
استراتيجية الهيئة
الهيكل التنظيمي
منظم رقمي
أكاديمية التنظيمات الرقمية
طرق الاتصال
الرقم الموحد :
19966
البريد :
info@citc.gov.sa
الخدمات
الخدمات
خدمات عامة
الشكاوى
البلاغات
بلاغات الأمن السيبراني
بوابة الموردين
بوابة صافي ايرادات الاتصالات
الاستعلام عن المعاملات
نظام المخالفات الإلكتروني
الاتصالات
الطيف الترددي
تراخيص الأجهزة البحرية والهواة
تراخيص الاتصالات
تراخيص الأجهزة
تسجيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة
خرائط التغطية
تسجيل طلبات توفير خدمة الاتصالات
أرقامي
رمز توثيق بطاقات الاتصال
بنية
مقياس
الموارد الترقيمية
العروض المعتمدة
تقنية المعلومات
تراخيص تقنية المعلومات
منصة تك
البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
الحوسبة السحابية
ترشيح الإنترنت
تسجيل أسماء النطاقات السعودية
البريد
تراخيص البريد
المؤشرات
المؤشرات
جودة الخدمة
Game Mode
منصة المؤشرات
مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات
مقياس
انترنت السعودية
أداء سوق الاتصالات و تقنية المعلومات
تغطية شبكات الهاتف المتنقل
الأنظمة
أنظمة الهيئة
الانظمة
نظام الاتصالات
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
المزيد...
اللوائح
لوائح الاتصالات
لوائح البريد
الوثائق
منصة تنظيمات الهيئة
وثائق أخرى
القرارات
جميع القرارات
خصوصية البيانات الشخصية
الأمن السيبراني
الدراسات
الدراسات
الدراسات
البحث والابتكار
البحث والابتكار
الدراسات التخصصية
المعرفة الرقمية
المعرفة الرقمية
الجيل الخامس
الطيف الترددي
رسملة البرمجيات
الحوسبة السحابية
إنترنت الأشياء
البيانات الشخصية
الأمن السيبراني
المركز الإعلامي
المركز الإعلامي
أخبار الهيئة
القرارات المنشورة
توعية المستخدم
مرئيات العموم
التقارير
دليل هوية الهيئة
الفعاليات والمناسبات
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Communications and Information Technology Commission
>
الرئيسية
>
أنظمة الهيئة
>
الوثائق الأخرى
>
تراخيص تقديم الخدمات
>
أحكام تراخيص الاتصالات
>
حادي عشر: المادة العشرون: التراخيص الفئوية
Page Content
20-1
يجوز للهيئة إصدار تراخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرون سنة.
20-2
يجوز للهيئة مراجعة بنود وشروط أية تراخيص فئوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنـود وشروط كل ترخيص فئوي خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.
20-3
في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (20ـ2) من هذه المادة، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمسجلين خطيا بموجب الترخيص الفئوي الجاري مراجعتهم.
20-4
يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي في أي من الحالات التالية :
أ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
ب) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء
ج) إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
20-5
تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها لإتخاذ هذا الإجراء على ان يتضمن الاشعار ما يلي :
أ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة
ب) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
20-6
في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإعطاء الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتقيد بالتعديل أو الإلغاء.
20-7
يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص فئوي وفقا لانظمتها وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي البلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي لاعداد ملاحظاتهم، ويجوز للهيئة ان تستطلع رأي العموم بهذا الشأن.
20-8
في حالة إلغاء أي ترخيص فئوي أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة.
20-9
يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتجديد أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص.