​​
(1)  مقدمة:
أنظمة التعريف الآلي هي أنظمة تتبع آلية تستخدم في السفن وفي المحطات الساحلية لخدمة مراقبة حركة السفن بهدف تحديد هوية وموقع السفن عن طريق تبادل المعلومات الكترونياً وبشكل آلي  مع السفن الأخرى القريبة، أو محطات النظام القاعدية، أو الأقمار الصناعية. وتعتبر هذه النظم إمتداداً مكملاً للرادارات البحرية.
يتم عرض المعلومات التي تتيحها هذه النظم (مثل تحديد هوية وموقع ومسار وسرعة السفن) على شاشات عرض الكترونية ضمن أجهزة النظام. ويوفر ذلك مساعدة مهمة لقباطنة وضباط الملاحة على السفن، كما تمكن هذه الأنظمة سلطات الموانئ وحرس السواحل من تتبع ومراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية أو خارجها.
يتكون نظام التعريف الآلي عموماً من جهاز ارسال/استقبال لاسلكي  ذو مواصفات محددة ويعمل في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) مع نظام تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية (مثل (GPS أو جهاز استقبال LORAN-C فضلاً عن أجهزة استشعار الكترونية ملاحية أخرى مثل بوصلة جيروسكوبية ومؤشر لمعدل الدوران. ويمكن للسفن المجهزة بهذا النظام تبادل المعلومات (الخاصة بتحديد الهوية والمعلومات الملاحية) آلياً مع السفن القريبة ، كما أنه يمكن تتبع هذه السفن من محطات النظام القاعدية على الساحل، وفي حالة كون السفن في المياه الدولية خارج مدى الشبكات الأرضية فإنه يمكن تتبعها عن طريق الأقمار الصناعية المجهزة لتقديم هذه الخدمة.
لقد أدركت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، وهي الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون السلامة البحرية، أهمية هذه النظم للسلامة البحرية لذا فقد نصت في عام 2002م في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) على وجوب تجهيز السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن،  وتقوم برحلات دولية، بنظام التعريف الآلي من الدرجة (أ) (Class A) والذي صدرت مواصفاته في عام 1998م.  وفي عام 2006م صدرت مواصفات الدرجة (ب) من النظام  (Class B) وتمثل نوعية من النظام أبسط وأرخص ثمناً الأمر الذي أدى إلى انتشار النظام إلى السفن التجارية بكافة الحمولات والأحجام وحتى قوارب الصيد الصغيرة.
(2) مواصفات النظام:
تقوم المنظمة البحرية الدولية (IMO)  بتحديد كافة المتطلبات التي يتعين على النظام الوفاء بها وطبيعة وحمولة السفن التي يتعين تزويدها بالنظام وأنواع الأجهزة ( مثل الدرجة(أ) أو أجهزة الإرسال/الاستقبال الخاصة بالبحث والانقاذ). 
وفقاً لهذه المتطلبات يقوم كل من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والرابطة الدولية لمساعدات الملاحة البحرية وسلطات المنارات البحرية (IALA) بوضع مواصفات النظام (أنظر توصية قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد رقم م. 1371-4). 
تقوم اللجنة الكهروفنية الدولية  (IEC)، بناءً على ذلك،  بوضع مواصفات اختبار النظام. 
يمكن الاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة النظام ذات الرقم (RI111) على موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمثل هذه المواصفات الأساس الفني لاعتماد أجهزة النظام وفسحها. ويتعين على جميع الأفراد والجهات الموردة والمسوقة لهذه الأجهزة الإلتزام بهذه المواصفات الفنية.
 
(3)  أنواع أجهزة النظام:
أ‌- الدرجة (أ) وهي أجهزة محمولة على السفن تفي بمواصفات الأداء ومتطلبات حمولة السفن المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية ومواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات المحددة في التوصية رقم م. 1371-4، ومواصفات اللجنة الكهروفنية الدولية رقم 61993-2.
ب‌- الدرجة (ب) وهي أجهزة محمولة على السفن لكنها لا تفي تماماً بكافة متطلبات المنظمة البحرية الدولية (أنظر مواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات المحددة في التوصية رقم م. 1371-4، ومواصفات اللجنة الكهروفنية الدولية رقم 62287-1، 62287-2).
ت‌- أجهزة البحث والانقاذ المركبة في الطائرات.
ث‌- أجهزة النظام للمساعدات الملاحية البحرية وهي أجهزة بالمحطات الساحلية أو أجهزة متنقلة تؤمن المساعدات الملاحية (ATON) وتحدد الموقع (أنظر مواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات المحددة في التوصية رقم م. 1371-4، ومواصفات اللجنة الكهروفنية الدولية رقم 62320-2) ويتم الترخيص بها في الغالب لسلطات الموانئ وحرس السواحل .
ج‌- أجهزة إرسال البحث والإنقاذ وهي أجهزة متنقلة تؤمن تحديد موقعها بدقة لإرشاد فرق البحث والإنقاذ (تستخدم في قوارب النجاة على سبيل المثال) ( أنظر مواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات المحددة في التوصية رقم م. 1371-4، ومواصفات اللجنة الكهروفنية الدولية رقم 61097-14).  
ح‌- محطة النظام القاعدية وهي محطة ساحلية تؤمن رسائل نصية وإشارات تزامن دليلية ومعلومات أرصاد جوية وحالة البحر ومعلومات ملاحية ومواقع السفن الأخرى ( أنظر مواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات المحددة في التوصية رقم م. 1371-4، ومواصفات اللجنة الكهروفنية الدولية رقم 62320-1.
 
4) ) شروط استيراد وفسح هذه الأجهزة:
 أ‌- للأفراد ملاك الوحدات البحرية :
1- الالتزام بمطابقة الأجهزة المزمع استيرادها وتسويقها لمواصفة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرقم (RI111) .
2- تعبئة نموذج فسح أجهزة محجوزة بالجمرك، مع إرفاق جميع المتطلبات المدونة بالنموذج.
3- يجوز تقديم نموذج فسح الأجهزة إلى الهيئة مباشرة وذلك قبل وصول هذه الشحنة للمنافذ الجمركية، وعند مطابقة الجهاز يتم توجيه طلب فسح الشحنة إلى الجمارك من قبل الهيئة.
 ب‌- الشركات والمؤسسات التجارية ( الموردون):
1-  أن يتضمن السجل التجاري للجهة المستوردة نشاط استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات .
2-  الالتزام بمطابقة الأجهزة المزمع استيرادها وتسويقها لمواصفة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرقم (RI111) .
3- تعبئة نموذج فسح أجهزة محجوزة بالجمرك، مع إرفاق جميع المتطلبات المدونة بالنموذج .
4- يجوز تقديم نموذج فسح الأجهزة إلى الهيئة مباشرة، وذلك قبل وصول هذه الشحنة للمنافذ الجمركية، وعند مطابقة الأجهزة يتم توجيه طلب فسح الشحنة إلى الجمارك من قبل الهيئة.
 
(5)  إجراءات تسجيل جهاز نظام التعريف الآلي (AIS) :
 أ‌- عند استيراد الجهاز من قبل المستخدم:
1- يقوم مستورد الجهاز من الأفراد مالك الوحدة/ الوحدات البحرية بتعبئة استمارة طلب ترخيص لاستخدام أجهزة لاسلكية على الوحدات البحرية وتقديمه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع إرفاق صورة الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة.
2- بعد التحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة بالاستمارة وتزويد الهيئة بما يفيد بأن الوحدة البحرية التي سيركب عليها الجهاز مسجلة في إدارة الطرق والنقل بوزارة النقل بالمملكة، تقوم الهيئة بإصدار رخصة لاسلكي الوحدة البحرية متضمنة الرقم التسلسلي لجهاز نظام التعريف الآلي.
 ب- عند استيراد الجهاز من قبل الموردين (الشركات والمؤسسات التجارية ) :-
1- تتولى الجهات الموردة (الشركات والمؤسسات التجارية ) التي يحتوي سجلها التجاري على نشاط استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات تعبئة استمارة طلب ترخيص لاستخدام أجهزة لاسلكية على الوحدات البحرية للأفراد, واستيفاء كامل إجراءات الترخيص نيابة عنهم؛ في حالة شرائهم الأجهزة من تلك الجهات، وفي حالة أن الوحدة البحرية صادر لها رخصة لاسلكية بحرية من السابق من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإنه يكتفى بتزويد الهيئة بأصل رخصة لاسلكي الوحدة البحرية ليتم إضافة الرقم التسلسلي لجهاز نظام التعريف الآلي للرخصة.
2- في حالة أن الوحدة البحرية جديدة أو ليس لها رخصة لاسلكية بحرية من السابق من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإنه بعد التحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة بالاستمارة وتزويد الهيئة بما يفيد بأن الوحدة البحرية التي سيركب عليها الجهاز مسجلة في إدارة الطرق والنقل بوزارة النقل بالمملكة، تقوم الهيئة بإصدار رخصة لاسلكي الوحدة البحرية متضمنة الرقم التسلسلي لجهاز نظام التعريف الآلي .
3- تزود الهيئة الجهة المرخص لها بأصل رخصة لاسلكي الوحدة البحرية لتسليمه لطالب الجهاز، وعلى الجهة المرخص لها الاحتفاظ بنسخة من الرخصة لإبرازها عند طلبها من الجهات المختصة.
6)  نقل ملكية جهاز (AIS): 
بالنسبة لنقل ملكية الجهاز يجب على المالك الجديد إحضار مستند نقل الملكية من إدارة الطرق والنقل يفيد بنقل الملكية له من المالك القديم مع بطاقة الهوية الوطنية للمالك الجديد, وتعبئة استمارات طلب الترخيص لاستخدام أجهزة لاسلكية على الوحدات البحرية وتقديمها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو احد مكاتبها بالمناطق لإكمال إجراءات الترخيص.
7) طلب إلغاء الرخصة و الجهاز:
في حالة رغبة مالك الوحدة البحرية إلغاء الرخصة اللاسلكية البحرية الصادرة لجهاز التعريف الآلي (AIS)، فعليه اتخاذ أحد الإجرائيين التاليين:-
أ-  التقدم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب إلغاء التسجيل وتسليم الجهاز للهيئة لإتلافه حسب الإجراءات المتبعة لديها . 
ب-  تصدير الجهاز إلى خارج المملكة وإحضار نسخة من مستند التصدير موضحاً به الرقم التسلسلي للجهاز .