​​

 قرار التعرفة لخدمات البريد

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما له من صلاحيات؛ وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (403) والتاريخ 12/7/1440هـــ، والذي أوكل للهيئة مهام تنظيم قطاع البريد، وانطلاقاً من حرص الهيئة على إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها، ونظراً للحاجة إلى تنظيم تعريفة خدمات البريد لمقدمي الخدمة المرخص لهم، قرر ما يلي:

 أولاً:

يجب على مقدمي خدمات البريد المرخص لهم عند تطبيق تعريفة جديدة أو تعديل تعريفة قائمة أو إيقافها أو إلغاؤها؛ إشعار الهيئة خلال (5) أيام عمل من 18/11/1440هـ وذلك عبر البريد الإلكتروني (Tariff@citc.gov.sa) أو وفق ما تحدده الهيئة .

ثانياً:

يقصد بالتعرفة المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة المرخص له لتقديم خدمات البريد التابعة له إلى المستفيدين وفقاً للشروط والأحكام المتصلة بها.

 

 

والله الموفق،

محـافـظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات

د. عــبــدالـعـــــزيـــــز بـــن ســـالــــم الـــــرويــــــس


المرفقات
  • قرار رقم 408/1440
  • بتاريخ 1440/04/11 الفئة(
  • تنظيمية )القطاع (
  • قطاع البريد )