​​

التاريخ    07\05\1440      الموافق   13/01/2019

جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت، يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

20190113.png
شارك على