​​

التاريخ    08\05\1440      الموافق   14/01/2019

جريمة إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
20190114.png
شارك على