​​
تعرّف على حقوقك المتعلقة بالفواتير والالتزامات المالية

التاريخ    16/7/1441      الموافق   11/03/2020

شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 هـ- 2017 م


المادة السابعة: الفواتير والالتزامات المالية:

  1. الفوترة : 
    1. 1.1 يجب على مقدم الخدمة توفير وسائل مجانية تمكن المستخدم من مراقبة استهلاك الخدمات التي يستخدمها، سواء كانت الخدمة مسبقة الدفع أو لاحقة الدفع.
    2. 2.1 يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بتفاصيل استخدامه للخدمات مسبقة الدفع كل شهر ميلادي بحسب طلبه.
    3. 3.1 يجب على مقدم الخدمة فوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي .
    4. 4.1 لا يحق لمقدم الخدمة فوترة رسوم أي خدمة مقدماً بالنسبة للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبة المستخدم بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية. 
    5. 5.1 يجب على مقدم الخدمة توفير فواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب اختيار المستخدم، وإرسالها له إلكترونياً -دون مقابل-، مع تمكين المستخدم من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن اثنى عشر (12) شهراً، وإتاحة إرسالها ورقياً في الحالات التي تقدرها الهيئة
    6. 6.1 لا يجوز لمقدم الخدمة مطالبة المستخدم بأي مبالغ تزيد عن تكاليف الأجور المطبقة على خدمات الاتصالات التي قدمها بناءً على طلب المستخدم.
    7. 7.1 لا يجوز لمقدم الخدمة فوترة أي خدمات غير مرخصة من قبل الهيئة في الفاتورة.
    8. 8.1 يجب على مقدم الخدمة أن يُضِّمن الفاتورة المعلومات التالية بحد أدنى:
      1. 8.1 تفاصيل الخدمة وتفاصيل أو تقرير الاستخدام لها .
      2. 8.1 تاريخ الفاتورة.
      3. 8.1 تاريخ الإلغاء لعدم السداد.
      4. 8.1 تفاصيل الأجور غير المتكررة.
      5. 8.1 أجور الاشتراك المتكررة، لكل خدمة على حدة.
      6. 8.1 الأجور المدفوعة عن الفاتورة السابقة-إن وجدت-.
      7. 8.1 تفاصيل رسوم إنشاء الخدمة -إن وجدت- 
      8. 8.1 الحد الائتماني.
      9. 8.1 العنوان.
      10. 8.1 مبلغ الخصم -إن وجد-.
      11. 8.1 برنامج الولاء -إن وجد-.
      12. 8.1 أي مقابل مالي آخر لقاء تقديم الخدمة -إن وجدت-.
      13. 8.1 مبلغ التأمين المالي – إن وجد- .
      14. 8.1 حق المستخدم في مراجعة الفاتورة، وفي تقديم اعتراض على الأجور الواردة فيها خلال 60 يوما  من تاريخ صدورها.
      15. 8.1 معلومات الاتصال بقسم الشكاوى التي يمكن من خلالها تقديم شكوى، بما في ذلك أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي.
    9. 9.1 يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بفواتير المستخدم لمدة لا تقل عن (12) شهر من تاريخ إصدارها ما لم يوجد خلاف قائم على تلك الفاتورة، فيتوجب حينئذ على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالفواتير حتى تاريخ انتهاء الخلاف، كما يتوجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالفواتير التي لم يتم سدادها بعد انتهاء 12 شهر من تاريخ صدورها حتى يتم سدادها، ويقع على مقدم الخدمة عبء إثبات صحة المبالغ عند وجود أي نزاع. 
    10. 10.1 يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لأي مبلغ دفعه؛ موضحاً به نوع الخدمة التي تم سدادها ومبلغ السداد وتاريخه، وعلى مقدم الخدمة الاحتفاظ بهذا المستند حسب مدة حفظ المستندات المشار إليها في هذه الوثيقة.
    11. 11.1 المستخدم مسؤول عن دفع جميع الأجور عن الخدمة/الخدمات الصادرة من هاتفه، بغض النظر عن الطريقة التي تمت بها الخدمة من هاتفه، أو هوية من قام بالاستخدام.
    12. 12.1  يحق للمستخدم الاعتراض على أجور الخدمة/الخدمات التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه. ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها، إلى أن يتم البت في الاعتراض. ويجب على المستخدم في هذه الحالة القيام بدفع المبلغ الوارد في الفاتورة الذي لم يعترض عليه، وذلك خلال تاريخ السداد المشار إليه في الفاتورة.
    13. 13.1 مدة الاعتراض على صحة أية أجور واردة في فاتورة مقدم الخدمة هي (60) ستون يومًا من تاريخ صدور الفاتورة، ما لم يتبين عدم علم المستخدم بالفاتورة في حينه.
    14. 14.1 المستخدم غير مسؤول عن سداد أجور سابقة لم تتم فوترتها، كلياً أو جزئياً، إلا في الحالات التالية:
      1. 1.14.1 كون المبالغ صحيحة لأجور متكررة أو غير متكررة، شريطة أن يتم فوترتها ومطالبة المستخدم بها خلال (150) مئة وخمسين يوماً من تاريخ استحقاق المبلغ.
      2. 2.14.1 كون المبالغ صحيحة لأجور استخدام الخدمة أثناء التجوال ، إذا تمت فوترتها خلال (150) مئة وخمسين يوماً من تاريخ الاستخدام.
      3. 3.14.1 في حالة ثبوت عجز المستخدم عن دفع المبلغ المستحق كاملاً، فعلى مقدم الخدمة إيجاد اتفاقية معه للسداد بالتقسيط، تكون مناسبة وقابلة للتنفيذ، بحيث لا يتجاوز مبلغ القسط الواحد بالنسبة للأجور الواردة في الفقرة (1.14.1) من المادة السابعة من الوثيقة قيمة الحد الائتماني للفترة محل المطالبة،  ولا يتجاوز مبلغ القسط الواحد بالنسبة للأجور الواردة في الفقرة (2.14.1) من المادة السابعة من الوثيقة ضعف قيمة الحد الائتماني للفترة محل المطالبة، ولا يندرج مبلغ القسط ضمن الحد الائتماني للفاتورة التي ضُمن بها .
    15. 15.1 يجوز لمقدم الخدمة تحويل أي مبالغ مستحقة لم يتم سدادها من قبل المستخدم، وترتب عليها إلغاء الخدمة إلى أي حساب آخر يخص المستخدم لدى مقدم الخدمة، مع وجوب إِشعار المستخدم قبل إجراء التحويل، ولا يندرج المبلغ المحول ضمن الحد الائتماني للفاتورة التي ضُمن بها.
    16. 16.1 يجب على مقدم الخدمة أن يعيد إلى المستخدم، أي مبالغ زائدة دفعها، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اكتشافها، أو يقوم بإضافتها إلى أي حساب يخص المستخدم لدى مقدم الخدمة, إذا رغب المستخدم في ذلك.

  2.  الحد الائتماني:
    1. 1.2 يجب على مقدم الخدمة تحديد الحد الائتماني وتضمينه في عقد الخدمة، ولا يجوز رفعه إلا بطلب المستخدم، وعلى مقدم الخدمة الاستجابة إلى طلب المستخدم بتخفيض الحد الائتماني، مع مراعاة ألا يقل الحد الائتماني بعد التخفيض عن الحد الأدنى لقيمة الباقة.
    2. 2.2 يجب على مقدم الخدمة إشعار المستخدم عند استهلاك 80% من حده الائتماني، وذلك عبر رسالة نصية SMS ترسل للمستخدم بالنسبة لخدمة الاتصال المتنقل، وبأي وسيلة أخرى مناسبة بالنسبة للخدمات الأخرى.
    3. 3.2 يجب على مقدم الخدمة تعليق الخدمة فور وصول المبالغ المطالب بها المستخدم الحد الائتماني المتفق عليه، ويمكن للمستخدم طلب إعادة الخدمة وإعطائه مهلة للسداد لا تتجاوز خمسة أيام، على ألا يتجاوز استهلاكه خلال هذه الفترة 10 % من حده الائتماني .  
    4. 4.2 يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة الفاتورة مبلغ الحد الائتماني، ويقصد بإجمالي قيمة الفاتورة التي يجب ألا تتجاوز الحد الائتماني؛ جميع أجور الخدمات في الدورة الفوترية الواحدة ويشمل ذلك الرسوم المتكررة وغير المتكررة، غير ما استثني في هذه الوثيقة، وفي حال عدم سداد المستخدم للمبالغ المستحقة، فيستمر تعليق الخدمة خلال الدورة الفوترية التالية ولا يحتسب في الفاتورة التالية إلا رسوم الخدمة المتكررة.
    5. 5.2 يقتصر تعليق الخدمة بسبب تجاوز الحد الائتماني على خدمات الأجور غير المتكررة، أما الخدمات التي يحتسب استخدامها ضمن الأجور المتكررة فلا يتم تعليقها، كباقات الإنترنت اللامحدودة، والاتصال اللامحدود على سبيل المثال.
    6. 6.2 يستثنى من الخضوع للحد الائتماني على سبيل الحصر ما يلي :-
      1. 1.6.2 أجور آخر عملية اتصال بدأت قبل بلوغ الحد الائتماني.
      2. 2.6.6 أجور استخدام الخدمة أثناء التجوال ولا يشمل ذلك استخدام الإنترنت أثناء التجوال.
      3. 3.6.2 الزيادة بما لا يتجاوز 10% من حده الائتماني في حال طلب المستخدم إعادة الخدمة بعد تعليقها لبلوغ الحد الائتماني.
    7. 7.2 استثناء من أحكام الفقرة رقم (2) من المادة السابعة من الوثيقة يجوز الاتفاق بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة/ المستخدم بالنسبة للشخص المعنوي ( قطاع الأعمال) على آلية تطبيق ومقدار الحد الائتماني.


 أضغط هنا لتحميل شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة

شارك على